klick

Monday, April 16, 2018

FOTO ULAMA DALAM KALENDER


FOTO ULAMA DALAM KALENDER

Disetiap tahun Pon. Pes. Darul Falah Tulungsari membuat kalender atau poster yang menyangkut acara-acara rutinan Pon. Pes. Tulungsari yang mana lembaran-lembaran kalender atau poster tersebut tertera foto orang-orang yang kita ta’dhimi  seperti kyai kita serta sebagian Habaib dan orang-orang shalih .
Namun ketika masanya sudah tidak berlaku lagi, sering kita jumpai dari teman-teman santri melakukan beberapa  hal sebagai berikut ;
1.     Membuang kalender tersebut ke tong sampah.
2.     Menggunting-guntingnya sebagai bahan dekor dengan membidik sebagian foto dan mengabaikan yang lain.
3.     Menggunakannya sebagai sampul kitab, baik dalam keadaan terbalik  ( dengan menampilkan bagian yang putih polos )  atau dengan mmenampilkan gambarnya di bagian luar.
Pertanyaan
a.     Apakah foto Ulama dalam kalender termasuk sesuatu yang wajib dimuliakan ( mu’adhom / muhtarom ) ?
b.     Bagaimana hukum melakukan tindakan sebagaimana dalam deskripisi di atas ?
Jawaban
a.     Foto ulama dalam kalender termasuk kategori mu’adhom (  sesuatu yang dimuliakan ) dikarenakan foto tersebut menunjukkan sosok yang harus dihormati sebagaimana nama Ulama menunjukkan sosok Ulama yang mempunyai nama tersebut.
Referensi
ü Tuhfatul Muhtaj 2 hal 177
ü Is’ad al-Rofiq  2 hal 93
ü Hasyiah al-Jamal 1 hal 272 
      تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ ص 177) المكتبة الشاملة
( تَنْبِيهٌ ) حَمْلُ الْمُعَظَّمِ الْمَكْرُوهِ هَلْ يَشْمَلُ حَمْلَ صَاحِبِهِ لَهُ فَيُكْرَهُ حَمْلُ صَاحِبِهِ لَهُ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الشُّمُولُ وَقَدْ تَشْمَلُهُ عِبَارَتُهُمْ ، فَإِنْ قِيلَ لَوْ كُرِهَ حَمْلُ صَاحِبِهِ لَهُ لَكُرِهَ دُخُولُ صَاحِبِهِ ؛ لِأَنَّ عَظَمَةَ الِاسْمِ هُنَا إنَّمَا هِيَ لِعَظَمَتِهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِاحْتِيَاجِ صَاحِبِهِ إلَى الدُّخُولِ بِخِلَافِ اسْمِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ -  إلى أن قال - وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا صُلَحَاءُ الْمُسْلِمِينَ كَالصَّحَابَةِ وَالْأَوْلِيَاءِ أَيْ يُكْرَهُ كَالْمَلَائِكَةِ وَبَحَثَهُ الْحَلَبِيُّ أَيْضًا فِي حَوَاشِي الْمَنْهَجِ ثُمَّ قَالَ وَهَلْ يُكْرَهُ حَمْلُ الِاسْمِ الْمُعَظَّمِ وَلَوْ لِصَاحِبِ ذَلِكَ الِاسْمِ الظَّاهِرُ نَعَمْ انْتَهَى ا هـ . 

      إسعاد الرفيق 2 ص 93 دار إحياء الكتب العربية
ومنها كل كلام يقدح أي يؤدي إلى قدح أي ذم في الدين أو في أحد من المرسلين أو من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو في أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو في أحد من العلماء إذ يجب علينا تعظيمهم والقيام بحقوقهم وقد تقدم أن بعض العلماء كفّر مَنْ صغّر عمامة العالم كأن قال عُمَيْمَةُ فُلاَنٍ ( أو ) في شيئ من ( العلم ) الشرعي أو آلته ( أو ) في شيئ من أحكام ( الشرع ) وذكره مع الدين تأكيد إذ هو بمعناه كما مر أول الكتاب والتفرقة في التسمية بالإعتبار ( أو ) في شيئ من ( القرأن ) العظيم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( أو ) في ( شيئ ) آخر ( من شعائر الله ) سبحانه وتعالى

      حاشية الجمل (1/ ص 272) المكتبة الشاملة
( وَ ) أَنْ ( يُنَحِّيَ ) عَنْهُ ( مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ ) مِنْ قُرْآنٍ أَوْ غَيْرِهِ كَاسْمِ نَبِيٍّ تَعْظِيمًا لَهُ وَحَمْلُهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ وَأَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يَحْمِلُ ذِكْرَ اللَّهِ  ( قَوْلُهُ : مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ ) لَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَ التَّعْظِيمِ بَلْ مَا يَقْتَضِي الْعِصْمَةَ ا هـ شَوْبَرِيٌّ . وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَمِنْ الْمُعَظَّمِ أَسْمَاءُ اللَّهِ الْخَاصَّةُ بِهِ ، أَوْ الْمُشْتَرَكَةُ بِقَصْدِهِ وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَوَامَّهُمْ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا أَسْمَاءُ صُلَحَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كَالصُّلَحَاءِ ، وَالْأَوْلِيَاءِ فَإِنْ دَخَلَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيَّبَهُ فِي نَحْوِ عِمَامَتِهِ وَيَحْرُمُ تَنْجِيسُهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ الِاسْتِنْجَاءِ فَرَاجِعْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ قُرْآنٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ) سَوَاءٌ كَانَ الْقُرْآنُ مَكْتُوبًا بِالْخَطِّ الْعَرَبِيِّ ، أَوْ بِغَيْرِهِ كَالْهِنْدِيِّ لِأَنَّ ذَوَاتَ الْحُرُوفِ لَيْسَتْ قُرْآنًا ، وَإِنَّمَا هِيَ دَالَّةٌ عَلَيْهِ ا هـ ع ش – إلى أن قال - ( قَوْلُهُ : كَاسْمِ نَبِيٍّ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَسُولًا وَكَذَا الْمَلَائِكَةُ سَوَاءٌ عَامَّتُهُمْ وَخَاصَّتُهُمْ وَكُلُّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ مُخْتَصٍّ ، أَوْ مُشْتَرَكٍ ، وَقُصِدَ بِهِ الْمُعَظَّمُ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى أَنَّهُ الْمُرَادُ بِهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِقَصْدِ كَاتِبِهِ لِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَالْمَكْتُوبُ لَهُ وَلَوْ تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ بِمَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ وَجَبَ نَزْعُهُ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ لِحُرْمَةِ تَنْجِيسِهِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ ا هـ شَرْحُ م ر .
Jawaban :
b.     Diperinci :
1.     Hukum membuang kalender ke tempat sampah adalah HARAM, sebab perbuatan tersebut secara ‘urf  ( pandangan umum) merupakan bentuk pelecehan.
2.     Hukum menggunting dengan tujuan tersebut diperbolehkan sebab tidak ada unsur idziro’( melecehkan ) dan bukan termasuk tamziq ( menyobek-nyobek ), kecuali bila pengguntingannya mengesankan pelecehan seperti memotong wajah maka hukumnya HARAM
3.     Hukum menggunakan sebagai sampul kitab terjadi khilaf Ulama ;
a. Menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya HARAM, akan tetapi menurut Imam al-Syihab al-Romli jika ada tujuan tabarruk maka hukumnya MAKRUH.
b. Menurut Imam Ibnu Qosim boleh selama tidak ada tujuan
Ø Melecehkan.
Ø Agar yang terkena kotoran adalah sampulnya bukan kitab.

Referensi
ü Is’ad al-Rofiq 1 hal 61
ü Bujairomi ala al-Khotib 12 hal 412
ü Tuhfah al-Muhtaj 2 hal 146
ü Ghuror al-Bahiyyah 1 hal 158
ü Bujairomi ala al-Khotib 1 hal 184
      إسعاد الرفيق 1 ص 61 دار إحياء الكتب العربية
( وحاصل أكثر تلك العبارات )  التي ذكرها ذانك الامامان( يرجع إلى كل عقد ) بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد ( أو فعل أو قول ) موصوف كل واحد منها بكونه ( يدل على إستهانة ) ممن صدر منه  ( او استخفاف بالله ) سبحانه وتعالى ( او ) بشيئ من ( كتبه ) المائة والاربعة المارة ( او) بأحد من ( أنبيائه ) وفي نسخة بخط المؤلف او رسله والاولى أعم ( او ملائكته)  المجمع عليهم كما مر ( أو)  بشيئ من ( شعائره)  حمع شعيرة وهي العلامة اي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله ( او معالم دينه ) بمعنى الشعائر كما قال السيوطي

      حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ ص 412) المكتبة الشاملة
قَوْلُهُ : ( كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ ) أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ بَلْ اسْمٌ مُعَظَّمٌ مِنْ الْحَدِيثِ قَالَ الرُّويَانِيُّ : أَوْ مِنْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَالْإِلْقَاءُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى مُمَاسَّتِهِ بِقَذِرٍ وَلَوْ طَاهِرًا وَالْحَدِيثُ فِي كَلَامِهِ شَامِلٌ لِلضَّعِيفِ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ فِي إلْقَائِهِ اسْتِخْفَافًا بِمَنْ نُسِبَ إلَيْهِ وَخَرَجَ بِالضَّعِيفِ الْمَوْضُوعُ ا هـ .
ع ش وَعِبَارَةُ ق ل كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْعَزْمِ بِهِ وَأَلْحَقَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَضْعَ رِجْلِهِ عَلَيْهِ وَنُوزِعَ فِيهِ . قَوْلُهُ : ( بِقَاذُورَةٍ ) أَيْ قَذَرٍ وَلَوْ طَاهِرًا كَبُصَاقٍ وَمُخَاطٍ وَمَنِيٍّ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِخْفَافِ لَا لِخَوْفِ أَخْذِ نَحْوِ كَافِرٍ لَهُ وَإِنْ حَرُمَ وَكَإِلْقَاءِ ذَلِكَ عَلَى الْقَذَرِ إلْقَاءُ الْقَذَرِ عَلَيْهِ قَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : وَلَا بُدَّ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى الْإِهَانَةِ وَإِلَّا فَلَا

      تحفة المحتاج في شرح المنهاج (2/ ص 146) المكتبة الشاملة
 وَيَحْرُمُ مَسُّهُ كَكُلِّ اسْمٍ مُعَظَّمٍ بِمُتَنَجِّسٍ بِغَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ تَعْظِيمًا لَهُ وَوَطْءِ شَيْءٍ نُقِشَ بِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ كَرَاهَةِ لُبْسِ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِجُلُوسِهِ عَلَيْهِ الْمُسَاوِي لِوَطْئِهِ بِأَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا هَذَا الِاسْتِلْزَامَ وَالْمُسَاوَاةَ أَمْكَنَنَا أَنْ نَقُولَ : وَطْؤُهُ فِيهِ إهَانَةٌ لَهُ قَصْدًا وَلَا كَذَلِكَ لُبْسُهُ وَيُغْتَفَرُ فِي الشَّيْءِ تَابِعًا مَا لَا يُغْتَفَرُ فِيهِ مَقْصُودًا وَوَضْعِ نَحْوِ دِرْهَمٍ فِي مَكْتُوبِهِ وَجَعْلِهِ وِقَايَةً وَلَوْ لِمَا فِيهِ قُرْآنٌ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ حِلَّ هَذَا وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ وَتَمْزِيقِهِ عَبَثًا ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ بَحَثَ حِلَّ هَذَا ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقَالَ يَجُوزُ وَضْعُ كُرَّاسِ الْعِلْمِ فِي وَرَقَةٍ كُتِبَ فِيهَا الْقُرْآنُ انْتَهَى وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُقْصَدْ امْتِهَانُهُ أَوْ أَنَّهُ يُصِيبُهَا الْوَسَخُ لَا الْكُرَّاسَ وَإِلَّا حَرُمَ بَلْ قَدْ يَكْفُرُ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ جَعَلَ نَحْوَ كَرَّاسٍ فِي وِقَايَةٍ مِنْ وَرَقٍ كُتِبَ عَلَيْهَا نَحْوُ الْبَسْمَلَةِ لَمْ يَحْرُمْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِعَدَمِ الِامْتِهَانِ وَلَوْ أَخَذَ فَأْلًا مِنْ الْمُصْحَفِ جَازَ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَالَ ع ش يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِنَحْوِ الْبَسْمَلَةِ مَا يُقْصَدُ بِهِ التَّبَرُّكُ عَادَةً أَمَّا أَوْرَاقُ الْمُصْحَفِ فَيَنْبَغِي حُرْمَةُ جَعْلِهَا وِقَايَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِهَانَةِ لَكِنْ فِي سم نَقْلًا عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ جَوَازُهُ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ

      الغرر البهية 1 ص 158
ويحرم جعل أوراقه وقاية لغيره نعم لا يحرم الوقاية بورقة مكتوب فيها البسملة ق ل وظاهر أن محله إذ لم يقصد إمتهانه أو أنه يصيبها الوسخ لا ما فيها وإلا حرم بل قد يكفر سم على التحفة إهـ

     حاشية البجيرمي على المنهاج (1/ ص 184) المكتبة الشاملة
( قَوْلُهُ وَمَا عَلَى النَّقْدِ ) يَحْرُمُ وَضْعُ الدَّرَاهِمِ فِي وَرَقِ الْمُصْحَفِ وَجَعْلُهُ وِقَايَةً ، وَلَوْ لِمَا فِيهِ قُرْآنٌ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ حِلَّهُ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ ا هـ ابْنُ حَجَرٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْحِلُّ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إهَانَةٌ

 sumber : https://web.facebook.com/notes/syamsul-muallim/foto-ulama-dalam-kalender/2123094374586814/

Newer Post Older Post Home