klick

Friday, February 23, 2018

Amanah dalam Tahlil Akbar

Amanah dalam Tahlil Akbar
Gerakan-gerakan modernisasi Islam nampaknya semakin membumi di nusantara. Hal ini terbukti dengan munculnya sekte yang mengatasnamakan Islam, mulai yang radikal sampai yang konservatif, hal ini yang di setiap pelosok desa, kota sampai yayasan pendidikan tetap mempertahankan yang namanya tahlil mulai yang berskala kecil sampai yang akbar, yang biasanya sebelum acara H dimulai banyak simpatisan yang mengirimkan kartu khususon harapan mereka nantinya kartu-kartu tersebut dibaca saat hari jadi. Tapi apalah daya kartu yang mereka kirimkan kadang-kadang hilang tak berbekas. Untuk mencarinya lagi tidak dimungkinkan karena sudah tercampur dengan kartu yang telah diketik.
Pertanyaan
a.    Apakah yang harus dilakukan oleh pihak panitia terkait kartu khususon yang hilang?
b.    Kalau nantinya pada tulisan terjadi salah tulis (dari simpatisan Nafisah tetapi oleh panitia ditulis Nasuhah) sampaikah pahala amaliyah padanya?
c.    Apakah beda pahalanya menyebutkan almarhum satu persatu dengan pahala menyebutkan secara menyeluruh (خصوصا الى ارواح من كتب اسماءهم فى هذه الورقات)?
MA Al-Khoziny Buduran
Jawaban
  1. Pihak panitia tidak wajib mencari akan tetapi menghadiahkan Pahala tahlil kepada para al-marhumin yang tercatat di kartu yang hilang.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196)
[فائدة]: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.


الروح  - (ص 159)
فصل- فان قيل – فهل تشترطون فى وصول الثواب ان يهديه بلفظة ام يكفى فى وصوله مجرد نية العامل ان يهديه الى الغير  قيل السنة لا تشترط التلفظ بالاهداء فى حديث واحد بل اطلق صلى الله عليه وسلم الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة ولم يقل لفاعل ذلك وقل اللهم هذا عن فلان ابن فلان والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله فان ذكره جاز وان ترك ذكره واكتفى بالنية والقصد وصل اليه ولا يحتاج ان يحتاج ان يقول اللهم انى صائم غدا عن فلان ابن فلان ولهذا والله اعلم اشترط من اشتراط النية الفعل عن الغير قبله ليكون واقعا بالقصد عن الميت فاما اذا فعله لنفسه ثم نوى ان يجعل ثوابه للغير لم يصر للغير بمجرد النية كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق لم يحصل ذلك بمجرد النية

 الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 3 / ص 165)
( وَسُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ بِهِ عَمَّنْ مَرَّ بِمَقْبَرَةٍ فَقَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَأَهْدَاهَا لَهُمْ فَهَلْ تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ أَوْ يَصِلُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ مِثْلُ ثَوَابِهَا كَامِلًا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى جَمْعٌ بِالثَّانِي وَهُوَ اللَّائِقُ بِسِعَةِ الْفَضْلِ


إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 259)
(والحاصل) أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبره حصل له مثل ثواب قراءته، وحصل للقارئ أيضا الثواب. فلو سقط ثواب القارئ لمسقط، كأن غلب الباعث الدنيوي، بقراءته بأجرة، فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت. ولو استأجر للقراءة للميت ولم ينوه ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره علم يبرأ من واجب الاجارة. وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكوت ؟ ينبغي نعم، إذا عد ما بعد الاول من توابعه. م ر. اه. لكن ظاهر كلام الشارح، كالتحفة وشرح المنهج، يفيد أن القراءة بحضرة الميت من غير نية ثواب القراءة له أو القراءة لا بحضرة الميت مع النية فقط من غير دعاء عقبها لا يحصل ثوابها لميت، فلا بد في الاولى من النية وفي الثانية من الجمع بين النية والدعاء (قوله: أو نواه) أي ثواب القراءة للميت. وقوله ولم يدع قضيته، كما علمت، أنه لا بد من الجمع بين النية والدعاء ولا يغني أحدهما عن الآخر. وقال سم، واعتمد م ر: الاكتفاء بنية جعل الثواب له، وإن لم يدع، (قوله: وقد نص الشافعي الخ) هذا ذكره في التحفة تأييد الكلام ساقط من عبارة الشارح ونصها بعد وحمل جمع عدم الوصول على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت إلى آخر ما ذكره المؤلف، أما الحاضر ففيه خلاف منشؤه الخلاف في أن الاستئجار للقراءة على القبر يحمل على ماذا ؟ فالذي اختاره في الروضة أنه كالحاضر في شمول الروضة النازلة عند القراءة له، وقيل محملها أن يعقبها بالدعاء له، وقيل أن يجعل أجره الحاصل بقراءته للميت، وحمل الرافعي على هذا الاخير الذي دخل عليه عمل الناس. وفي الاذكار أنه الاختيار قول الشالوشي إن قرأ ثم جعل الثواب للميت لحقه.
  1. Lihat jawaban no. a.

  1. Pahalanya tidak sama, almarhumin yang dikhususkan lebih besar pahalanya dari yang diumumkan.

الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية - (ج 2 / ص 206)
(قوله : أوصل ثواب ما قرئته) قال ابن الصلاح : ينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرئناه أن مثله فهو المراد وان لم يصرح به لفلان لانه إذا نفعه الدعاء بما ليس له فما له أولى وبجرى هذا في سائر الأعمال. وبما ذكرناه في أوصل ثواب ما قرئناه يندفع انكار الرهان الفزاري قولهم اللهم أوصل ثواب ما تلوته إلى فلان خاصة وإلى المسلمين عامة لأن ما اختص بشخص لا يتصور التعميم فيه اهـ وقال الزركشي : الظاهر خلاف ما قاله فان الثواب يتفاوت فأعلاه ما خصه وأدناه ما عمه وغيره والله يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما شاء.


بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196)
[فائدة]: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.


إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 333)
قال الزركشي: والظاهر خلاف ما قاله، فإن الثواب قد يتفاوت، فأعلاه ما خص زيدا مثلا، وأدناه ما كان عاما، والله تعالى يتصرف فيما يعطيه من الثواب بما يشاء. وقد أشار الروياني في أول الحلية إلى هذا فقال صلاة الله على نبينا محمد (ص) خاصة وعلى النبيين عامة. اه.


الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 2 / ص 28)
( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما .وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق .

Tes Urine (kencing) Bagi pecandu Narkoba

Tes Urine (kencing) Bagi pecandu Narkoba
Upaya POLRI untuk menekan angka peredaran Narkoba di Indonesia bisa dikatakan maksimal, namun upaya tersebut sering terhambat dengan masalah barang bukti karena pengguna sering tertangkap setelah mengkonsumsi barang haram tersebut. hal ini memaksa POLRI melakukan pembuktian dengan tes urine (kencing).

Pertanyaan:
a.    Dapatkah dibenarkan menurut pandangan fiqih terhadap pembuktian dengan cara tes urine?
b.    Jika tidak dibenarkan, adakah pertimbangan hukum apabila ternyata tingkat akurasi dari tes urine tersebut mencapai 99%?
    PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan
Jawaban :
a.   Bisa Dibenarkan
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص: 317
ما قولكم )داما فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل او سرقة او ضرب ولم يثبت عليه شئ من ذلك على المنهج الشرعى بل وجد القرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس او ضرب بالسوط زاجرا له أم لا, أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا الى ماخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب ( الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والاحال الموجبة التهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فصل بان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربى على الناظر أن يلحظ أمارات إذا نعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها فى مسائل اتفقت الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد يعدد شاهد ذلك من المسائل ...إلى أن – قال ... السابعة و عشرون اعتبار اللوث والإعتماد عليهفى الأقدام على القسامة والأخد بالقود وقال الخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطنها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقامة.   

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص259- 258 
ومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على الملك بحسب الظاهروإذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين، مثل الحكم على الشخص بأنه قاتل إذا رئي مدهوشاً ملطخاً بالدم، ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه في مكان، فإنها تعد وحدها بينة نهائية كافية للقضاء.أما إذا كانت القرينة غير قطعية، ولكنها ظنية أغلبية، كالقرائن العرفية، أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصمين، فإنها تعد دليلاً مرجحاً لجانب أحد الخصوم، متى اقتنع بها القاضي، ولم يوجد دليل سواها، أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى.ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بهذه القرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات ولا في القصاص إلا في القسامة، للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس. ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها.إلا أن المالكية: أثبتوا شرب الخمر بالرائحة، والزنا بالحمل، ووافقهم ابن القيم في إثبات الزنا بالحمل، وفصل الحنابلة  فقالوا: تحد الحامل بالزنا، وزوجها بعيد عنها إذا لم تدّع شبهة، ولا يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خلية لا زوج لها.

Tahlilan yang terlambat

Tahlilan yang terlambat
Sudah menjadi tradisi di kalangan warga Nahdliyin, sebagai rasa penghormatan dan kasih sayang, setiap salah satu dari keluarganya mengalami musibah kematian, mereka melakukan rutinitas Tahlilan yang mana pahalanya hanya di Tujukan pada keluarga yang telah meninggal. Rutinitas itu bukan di lakukan oleh keluarga saja, akan tetapi juga mengundang warga setempat untuk berkenaan hadir. Namun Ironisnya, ada sebagian warga yang menghadiri tidak tepat waktunya, sehingga prosesi acara tahlilan sudah berlangsung.
Pertanyaan
a.    apakah bisa sampai bacaan tahlil bagi warga yang terlambat datang sehingga tidak mendengar dan mengetahui bacaan tahsisul arwah secara  langsung dari imam?
b.    Bagaimana hukum menambahi tahsisul arwah bagi imam yang melebihi dari kehendak shohibul hajat?
PP. Lirboyo Kota Kediri
Jawaban :
a.   Pahalanya bisa sampai kepada Si Mayyit dengan cara ada niat(qosdu) dengan membaca do’a اللهم أوصل
& حاشية الجمل - (ج 16 / ص 15)
( فرع ) : ثواب القراءة للقارئ ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن كانت بحضرته ، أو بنيته أو يجعل ثوابها له بعد فراغها على المعتمد في ذلك وقول الداعي اجعل ثواب ذلك لفلان على معنى المثلية وما ادعاه بعضهم من منع إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم ممنوع مخالف لما عليه المحققون
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 405)
وفي فتاوى شيخنا سعيد سنبل: من عمل لنفسه ثم قال: اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له الثواب، سواء كان حياً أو ميتاً، أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال
& فتح المعين - (ج 3 / ص 256)
(وتنفع ميتا) من وارث وغيره- الى ان قال - أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم: المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابها إلى الميت. وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها، ولو بعدها، وعليه الائمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا، واعتمده السبكي وغيره، فقال: والذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك، وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القارئ ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع. وقد نص الشافعي والاصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها، أي لانه حينئذ أرجى للاجابة، ولان الميت تناله بركة القراءة: كالحي الحاضر
 إعانة الطالبين - (ج 3 / ص  258)  &
قوله: أما القراءة الخ) لم يذكر في سابقه مجملا ولا مقابلا لاما، فكان المناسب أن يذكرهما أولا كأن يقول وينفع الميت أشياء، أما الصدقة والدعاء فبالاجماع، ثم يقول: وأما القراءة ففيها خلاف أو يعدل عن تعبيره هذا ويقول وما ذكرته، من أنه ينفع الميت الصدقة والدعاء فقط، هو ما ذكره في المنهاج، وأفهم أنه لا ينفعه غيرهما من سائر العبادات، ولو قراءة وفيها خلاف فقد قال النووي الخ. وعبارة المغني: (تنبيه) كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك، أي الصدقة والدعاء كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القرآن وهو المشهور عندنا، ونقله المصنف في شرح مسلم والفتاوى عن الشافعي رضي الله عنه والاكثرين، واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف وقال: يأتي بهما الاجير عن المحجور عنه تبعا للطواف، وصححاه، وقال ابن عبد السلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت، لانه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع فيه.وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤي في المنام بعد وفاته، فسئل عن ذلك، فقال كنت أقول ذلك في الدنيا، والآن بأن لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت. وحكى المصنف في شرح مسلم والاذكار وجها أن ثواب القراءة يصل إلى الميت، كمذهب الائمة الثلاثة، واختاره جماعة من الاصحاب، منهم ابن الصلاح، والمحب الطبري، وابن أبي الدم، وصاحب الذخائر، وابن أبي عصرون.وعليه عمل الناس.وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن.وقال السبكي.الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه، نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقره النبي (ص) بقوله: وما يدريك أنها رقية ؟ وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع الميت بها أولى اه.قوله: لا يصل ثوابها إلى الميت) ضعيف.وقوله: (وقال بعض أصحابنا يصل) معتمد.اهـ. بجيرمي (قوله: بمجرد قصده) أي الميت بها: أي بالقراءة. وقوله ولو بعدها، أي ولو وقع القصد بعد القراءة (قوله: وعليه) أي على وصول ثوابها للميت، الائمة الثلاثة، وفي التحفة بعده على اختلاف فيه عن مالك.
& الفتاوي الكبرى الجزء الثاني ص: 38
( وسئل ) نفع الله به عن كيفية التصدق بثواب القراءة هل يكون ذلك على الترتيب كأن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأته وأجر ما تلوته إلى روح فلان ثم إلى روح فلان وهكذا كما في وقف الترتيب ويقدم الأقرب فالأقرب وبعدهم من شاء أو التشريك كأوصل اللهم ثواب ما ذكر إلى روح فلان وفلان أو هما سيان في الحكم بينوا لنا ما في ذلك من نص أو قياس ؟ ( فأجاب ) بقوله إيصال عين ثواب ما قرأه إلى غيره غير مراد وإنما المراد الدعاء بأن الله تعالى يتفضل ويوصل مثله إلى المدعو له فلفظة المثل إن صرح بها فواضح وإلا فهي مرادة وحذف لفظها وإرادة معناها شائع في كلامهم في الوصية والبيع وغيرهما . وإذا تقرر أن المراد الدعاء بإيصال مثل ثواب القراءة اتضح أنه لا فرق بين أن يأتي بالمدعو لهم مرتبين أو مجموعين بالعطف بالواو أو بدونه كأوصل ثواب ذلك إلى المسلمين أو الأشراف أو أهل بلد كذا ألا ترى أنك لو قلت اللهم اغفر لفلان وفلان أو لفلان ثم فلان أو للمسلمين كنت داعيا ومؤديا لسنة الدعاء الخاص أو العام في الكل فكذلك فيما نحن فيه نعم في النفس توقف من الإتيان بالترتيب لأن فيه نوع تحكم في الدعاء فينبغي أنه خلاف الأدب إذ اللائق في الأدب أن يفوض وقت إعطاء المطلوب للغير إلى مشيئة الله تعالى وأما التنصيص على طلب أن إعطاء فلان قبل فلان وفلان قبل فلان ففيه نوع قلة أدب كما لا يخفى على موفق . فإن قلت ظاهر قولهم ويقرب زائره منه كقربه منه حيا أنه يعامله بما كان يعامله به لو كان حيا كتقدمه على غيره في الزيارة إن كان له عليه ولادة أو مشيخة أو نحوهما وإذا سن ذلك فليس تقديمه في الدعاء على غيره قلت فرق واضح بين المقامين لأن الزيارة إكرام ناجز تتفاخر به الأرواح كما ورد ما يدل على ذلك فساغ التقديم فيها لذلك وأما الدعاء فهو طلب أفضال من الله تعالى على المدعو له والخيرة في وقت ذلك إليه تعالى فلا دخل للترتيب فيه بوجه بل فيه تحكم وقلة أدب كما تقرر فيه فلم يقل به نعم ينبغي إذا أراد ذكر جماعة كلا على انفراده أن يقدم في اللفظ مع العطف بالواو لا بنحو ثم الأفضل فالأفضل كما هو ظاهر

  1. Bisa dibenarkan karena Imam diminta bantuan membaca Tahlil oleh Shohibul Bait memiliki kebebasan untuk menghadiahkan pahalanya kepada semua Ahli Kubur  
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 196 &
فائدة: رجل مرّ بمقبرة فقرأ الفاتحة وأهدى ثوابها لأهلها فهم يقسم أو يصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاً، أجاب ابن حجر بقوله: أفتى جمع بالثاني وهو اللائق بسعة رحمة الله تعالى اهـ.
مسألة: ب): الأولى بمن يقرأ الفاتحة لشخص أن يقول: إلى روح فلان ابن فلان كما عليه العمل، ولعل اختيارهم ذلك لما أن في ذكر العلم من الاشتراك بين الاسم والمسمى، والمقصود هنا المسمى فقط لبقاء الأرواح وفناء الأجسام، وإن كان لها بعض مشاركة في النعيم، وضدّه البرزخ إذ الروح الأصل، وسر ذلك أن حقيقة المعرفة والتوحيد وسائر الطاعات الباطنة إنما تنشأ عن الروح، فاستحقت أكمل الثواب وأفضله، والطاعات الظاهرة كالتبع والقائم بها البدن، فاستحق أدنى الثواب وليس كالجماد من كل وجه بل له إدراك، لأن الروح وإن كانت بعيدة عنه في عليين وهي روح المؤمن أو سجين وهي روح الكافر فلها اتصال بالبدن، كالشمس في السماء الرابعة ولها اتصال وشعاع ونفع عام بالأرض، فلذا كان له نوع إحساس بالنعيم وضدّه.
حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 9 / ص 325 &
، وتنفسخ في الباقي وكذا يقال في غير ذلك كالمداواة والاكتحال ، ولو استأجره لحرف أو قدر فعلم غيره ، لم يستحق شيئا
فرع : تصح الإجارة لقراءة القرآن لحي أو ميت ويحصل له الثواب إن قرأ بحضرته أو نواه بها أو أهدى له الثواب بعدها ، كأن يقول اللهم اجعل ثواب ذلك أو مثل ثوابه لفلان ، وما جرت به العادة من نحو زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم أو واصلا له أو به مندوب إليه خلافا لمن نازع فيه ، ويحصل مع ذلك ثواب القراءة للقارئ كذا قالوه فانظره مع قولهم كل عبادة كان الحامل عليها أمرا دنيويا لا ثواب فيها للفاعل وعلى الأول تفارق الحج بعدم إمكان تعدده وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا يستحق أجرة .
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 343 &
مسألة: ك): استؤجر لقراءة شيء معين من القرآن لشخص، واستؤجر لقراءة ذلك المعين أيضاً لآخر، فاقتصر المستأجر على قراءة المعين، ثم أهدى ثوابه للشخصين، فالذي يظهر وهو الأحوط أنه لا يكفي على المعتمد الذي رجحه ابن حجر من حصول نفس الثواب، أما على ما اعتمده السيوطي من أن الجعل على الدعاء فيكفي، وينبغي أن يحافظ الأجير على قراءة البسملة أوّل كل سورة غير براءة، إذ أكثر العلماء يقول إنها آية، فإذا قرأها كان متيقناً قراءة الختمة أو السورة، خصوصاً من استؤجر أو جوعل على قراءة الأجزاء والأسباع فيبرأ بيقين، وإلا فلا يستحق الأجرة لما أخل به عند من يقول إنها آية، ولو أخل ذو وظيفة كقراءة بها في بعض الأيام لم ينقطع استحقاقه لغير مدة الإخلال

Memindah tempat Sa’ie

Memindah tempat Sa’ie
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sa'i dalam ibadah haji menurut mayoritas ulama termasuk dalam rukun haji, sehingga konsekuensinya jika seseorang mengerjakan ibadah haji tanpa melaksanakan sa'i maka hajinya tidak sah. Akan tetapi saat ini tanpa alasan yang jelas pemerintah Saudi Arabia telah memindah tempat sa'i di luar sofa-marwa.
Pertanyaan:
  1. Bagaimana hukum memindah tempat sa'i sebagaimana dalam deskripsi di atas?
  2. Sahkah ibadah haji yang dilaksanakan dengan mengerjakan sa'i di luar sofa-marwa?
PP. Assalafi Al-Fithrah Surabaya
Jawaban:
  1. Musyawirin belum menemukan alas an yang dibenarkan untuk perluasan tempat sa’I, yang berdampak pada keabsahan ibadah sa’I ditempat yang baru.

  1. Hukumnya tidak sah. Disaraankan bagi jamaah haji atau umroh untuk bertaqlid kepada madzhab Hanafi yang berpendapat hukum sa’I adalah wajib bukan rukun dan bagi yang meninggalkannya hokum hajinya tetap sah namun harus membayar dam yaitu menyembelih satu ekor kambing, atau bertaqlid kepada salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali yang menyatakan hokum sa’I adalah sunnah dan tidak wajib membeyar dam bagi yang meninggalkannya.
&حاشية ابن قاسم ج4 ص 99
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَأَنْ أَيْ وَيَجِبَ أَنْ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي وَلَوْ الْتَوَى فِيهِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِهِ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْهُ وَضُبِطَتْ ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ بِأَنْ يَخْرُجَ عَنْ سَمْتِ الْعَقْدِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَرْوَةِ إذْ هُوَ مُقَارِبٌ لِعِرْضِ الْمَسْعَى مِمَّا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْفَارِسِيُّ أَنَّهُ عَرْضُهُ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ قَالَ : قَالَ : الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ لَا يَجُوزُ السَّعْيُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فَلَوْ مَرَّ وَرَاءَ مَوْضِعِهِ فِي زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ سَعْيُهُ ; لِأَنَّ السَّعْيَ يَخْتَصُّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ كَالطَّوَافِ إلَى أَنْ قَالَ وَلِذَا قَالَ الدَّارِمِيُّ إنْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ يَسِيرًا جَازَ , وَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوْ زُقَاقَ الْعَطَّارِينَ فَلَا . ا هـ . وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ وَلَوْ الْتَوَى فِيهِ يَسِيرًا الْمُرَادُ بِالْيَسِيرِ فِيهِ مَا لَا يَخْرُجُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْهُ
&.أخبار مكة : أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي.   ج 2 ص 243
وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعا واثنتا عشرة إصبعا   وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وبينهما   عرض المسعى   خمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة اصبعا   ومن العلم الذي على باب دار العباس رضي الله عنه إلى العلم الذي عند دار ابن عباد بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وواحد وعشرون ذراعاانتهى.
& بحر الرائق ج 2 ص 359
( مُهِمَّةٌ ) ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ أَنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا فَعَلَيْهِ فَعِدَّةُ السَّعْيِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا ا هـ . وَفِي الشُّمُنِّيِّ سَبْعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا , وَأَمَّا عَرْضُ الْمَسْعَى فَحَكَى الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي تَارِيخِهِ نَقْلًا عَنْ تَارِيخِ الْفَاكِهِيِّ أَنَّهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا , ثُمَّ قَالَ وَهَاهُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رَأَيْت أَحَدًا تَعَرَّضَ لَهُ وَهُوَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ وَعَلَى مَا ذَكَرَ الثِّقَاتُ أُدْخِلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَحُوِّلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى إلَى دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَقَدَّمَ , وَالْمَكَانُ الَّذِي يُسْعَى فِيهِ الْآنَ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ عَرْضِ الْمَسْعَى الَّذِي سَعَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ غَيْرُهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ السَّعْيُ فِيهِ وَقَدْ حُوِّلَ عَنْ مَحِلِّهِ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّ الْمَسْعَى كَانَ عَرِيضًا وَبُنِيَتْ تِلْكَ الدُّورُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَرْضِ الْمَسْعَى الْقَدِيمِ فَهَدَمَهَا الْمَهْدِيُّ , وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَرَكَ الْبَعْضَ , وَلَمْ يُحَوَّلْ تَحْوِيلًا كُلِّيًّا وَإِلَّا لَأَنْكَرَهُ عُلَمَاءُ الدِّينِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ ا هـ . مُلَخَّصًا . مِنْ الْمَدَنِيِّ .
 &فتاوى الرملي ج2 ص 86
( سُئِلَ ) هَلْ ضُبِطَ عَرْضُ الْمَسْعَى ؟ ( فَأَجَابَ ) لَمْ أَرَ مَنْ ضَبَطَهُ وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ كُلَّ مَرَّةٍ بِأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِمَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ وَالرَّاكِبُ يُلْصِقُ حَافِرَ دَابَّتِهِ.
 &نهاية المحتاج ج 3 ص 291
( وَأَنْ يَسْعَى سَبْعًا ) لِلِاتِّبَاعِ ( ذَهَابُهُ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ مَرَّةٌ ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ ذَهَابِهِ ( وَعَوْدُهُ مِنْهَا إلَيْهِ أُخْرَى ) وَلَوْ مَنْكُوسًا أَوْ كَانَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى فَمَا يَظْهَرُ إذْ الْقَصْدُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ , وَيُشْتَرَطُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَطْعُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ الْمَسْعَى الْمَعْرُوفُ الْآنَ , وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ الْأَزْرَقِيِّ مَا يُوهِمُ خِلَافَهُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ زَمَنِ الْأَزْرَقِيِّ إلَى الْآنَ عَلَى ذَلِكَ , وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ ضَبْطُ عَرْضِ الْمَسْعَى وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ , فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ , وَلَوْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ عَنْ مَحَلِّ السَّعْيِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه , وَأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِأَصْلِ مَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا سَيَّرَ دَابَّتَهُ حَتَّى يُلْصِقَ حَافِرَهَا بِذَلِكَ وَبَعْضُ دَرَجِ الصَّفَا مُحْدَثٌ فَلْيَحْذَرْ مِنْ تَخَلُّفِهَا وَرَاءَهُ , وَيُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَالسِّتْرُ وَالْمَشْيُ وَالْمُوَالَاةُ فِيهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ , وَالذِّكْرُ الْمَأْثُورِ كَمَا يَأْتِي
 &عناية شرح الهداية ج 3 ص 59
( وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَجُّهُ تَامٌّ ) لِأَنَّ السَّعْيَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ الدَّمُ دُونَ الْفَسَادِ .
&.المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 267
فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّعْيِ , فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رُكْنٌ , لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ , وَعُرْوَةَ , وَمَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ { : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ - يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - فَكَانَتْ سُنَّةً } , فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ { حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ , إحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ , قَالَتْ : دَخَلْت مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ , نَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ فِي وَسَطِهِ مِنْ شِدَّةِ سَعْيِهِ , حَتَّى إنِّي لَأَقُولُ : إنِّي لَأَرَى رُكْبَتَيْهِ . وَسَمِعْته يَقُولُ : اسْعَوْا , فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَكَانَ رُكْنًا فِيهِمَا , كَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ , لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَنَسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَابْنِ سِيرِينَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ : مِنْ شَعَائِر اللَّهِ . وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) . وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ ; لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ذُو عَدَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ , فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالرَّمْيِ . وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ وَاجِبٌ . وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , إذَا تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَالثَّوْرِيِّ . وَهُوَ أَوْلَى ; لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ , لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَقَوْلُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ . وَحَدِيثُ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ , قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ , وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حَدِيثِهِ . ثُمَّ إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَكْتُوبٌ , وَهُوَ الْوَاجِبُ . وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا تَحَرَّجَ نَاسٌ مِنْ السَّعْيِ فِي الْإِسْلَامِ , لِمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , لِأَجْلِ صَنَمَيْنِ كَانَا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا بحث مستعجل عن حكم السعي فى الوقت الحاضر فنقول:
1. فى كتاب نسك الونائي الشافعي الثالث من شروط السعي أن يقطع بمروره جميع المسعى من بطن الوادي لكن لو التوى فى سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفاسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عن العطارين فلا يصح اهـ
2. وفى حاشية عبد الحميد على التحفة لابن حجر مانصه: ولو التوى عن محل السعى يسيرا لم يضر. وفى تاريخ القطب الحنفى نقلا عن تاريخ الفاكهي: أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا. وفى العباب: لو التوى يسيرا لم يضر. قال شارح العباب: بخلافه كثيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي انه عرضه. اهـ
3. وفى البجيرمي : قدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الآدمي سبعمائة وسبعين وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة والثلاثين ذراعا فأدخلوا بعضه فى المسجد. اهـ
يستفاد من هذه النصوص أن عرض المسعى:
1. ما سامت العقد المشرف على المروة 20 هو ما بين الميلين خمسة وثلاثون ذراعا وقد أدخل بعضه فى المسجد.
ومعرفة موضع العقد المشرف والميلين يرجع فيه إلى أهل الخبره فى ذلك الموضع, والخروج عن عرض المسعى لا يصح بأن دخل المسجد أومر عند العطارين.
وقول صاحب العباب:"لو التوى يسيرا لم يضر" قد يعارض تحديد عرض المسعى إلا أن يجاب بأن المراد الا لتواء اليسير الذى لا يخرج عن العقد المشرف أو ما بين الميلين. وقال السيد عمر البصري: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لانص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الا لتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فانه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.اهـ
وذكر فى بعض التواريخ وذلك فى تاريخ الغازي ص388 نقلا عن الأزرقى ماحاصله: انه فى عهد الخليفه المهدى ثم الهادى العباسيين سنة160 هـ جددت عمارة المسجد الحرام وأدخل فى الحرم المسعى, وحول المسعى إلى الموضع المعروف اليوم.اهـ
وقال العلامه القطبي فى الا علام: أن السعي فيه صحيح وأن المسعى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلام كان عريضا فأدخل بعضه فى المسجد وترك بعضة للسعي ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره الأئمة المجتهدون.اهـ
والله أعلم بصحة ما فى هذه التواريخ فيحتاج إلى التأكدمن ذلك فى بقيه كتب التاريخ والكتب المتعلقة بالحرم اهـ
فالحاصل مماسبق, يستحسن احتياطا السعي فى المسعى الجديد ولا يعتبر تلبسا بعبادة فاسدة لما علمت من احتمال الصحة وأن الزياده داخلة فى المسعى القديم أوأنها من الا لتواء اليسير الذي لا يضر. ويطلب مع هذا تقليد من يقول من الأئمة بأنه سنة أو واجب مع اجتماع شروط التقليد. والذى يقول بالوجوب هم السادة الأحناف يقولون فى تركه هدي بين صيام أو صدقه أو نسك  تخييرا, وذكر فى بعض الكتب أنه عند العذر يسقط الهدي فليراجع ذلك ويتأكد منهم. والله أعلم. 
فتوى الحبيب أبو بكر بلفقيه مدرس الفقه في رباط تريم خضر موت..
وصحح كثير من الحنابلة أنه (السعي) ركن, وهو رواية عن أحمد, وبها قطع بعضهم, وعنه رواية أنه واجب يجبر بدم كدم التمتع واختارها القاضي. زقال ابن قدامة: إنها الأولى. وعنه رواية أخرى أنه سنة. هداية السالك ج2 ص 885

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , لَا يَصِحَّانِ بِدُونِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِمَا , فَمَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ , وَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ سِيرِينَ .  وَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَة : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . . } لَمْ تُصَرِّحْ بِحُكْمِ السَّعْيِ , فَآلَ الْحُكْمُ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ وَبِحَدِيثِ : { اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَدِمْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : بِمَا أَهْلَلْت ؟ قُلْت : أَهْلَلْت بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ : هَلْ سُقْت مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْت : لَا . قَالَ : فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ حِلَّ } . فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ , لِأَنَّ " كَتَبَ " بِمَعْنَى فَرَضَ ; وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا مُوسَى بِالسَّعْيِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحِلَّ فَيَكُونُ فَرْضًا . وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : " مِثْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَى إفَادَةِ الْوُجُوبِ , وَقَدْ قُلْنَا بِهِ . أَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ . فَإِثْبَاتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ " . يَعْنِي بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ الرُّكْنِيَّةِ . وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا تَثْبُتُ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } .
&الموسوعة الفقهية ج 25 ص 12-13
أَرْكَانُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ . وَلَوْ تَرَكَهُ رَجَعَ مُعْتَمِرًا , نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ , وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ طَافَ فِي الْحِجْرِ وَرَجَعَ بَغْدَادَ يَرْجِعُ ; لِأَنَّهُ عَلَى بَقِيَّةِ إحْرَامِهِ , فَإِنْ وَطِئَ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ , عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَلَيْهِ دَمٌ , وَنَقَلَ غَيْرُهُ مَعْنَاهُ . وَكَذَا السَّعْيُ , وَعَنْهُ : يَجْبُرُهُ دَمٌ , وَعَنْهُ : سُنَّةٌ وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ : الطَّوَافُ . وَفِي إحْرَامِهَا , وَإِحْرَامُهَا مِنْ مِيقَاتِهَا وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ الْخِلَافُ فِي الْحَجِّ , وَفِي الْفُصُولِ : السَّعْيُ فِيهَا رُكْنٌ , بِخِلَافِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهَا أَحَدُ النِّسْكَيْنِ , فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِرُكْنَيْنِ , كَالْحَجِّ . الفروع ج 3 ص 528

Calon KADES apa calon Jama’ah Haji?

Calon KADES apa calon Jama’ah Haji?
Pak Bruto, seorang tokoh masyarakat yang terhormat dan sangat di hormati. Pada tahun ini beliau akan menunaikan rukun Islam yang ke-lima yakni ibadah haji, dikarenakan tabungan untuk menunaikan ibadah hajinya lebih dari sekedar mencukupi. Namun dalam waktu yang bersamaan ternyata, masyarakat desanya sangat berharap sekali pada beliau untuk berkenan mencalonkan diri jadi Kades (kepala desa). Menurut warga, hanya beliaulah yang cocok, pantas, capable serta memenuhi standar kualifikasi dalam perspektif Syara' untuk memimpin desa mereka jika dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Dan untuk meluluskan harapan warga tersebut disamping panggilan untuk memperjuangkan agama, pak Bruto terpaksa menggunakan uang tabungan hajinya untuk keperluan pencalonan tersebut. Kondisi semacam itu menjadikan dilema tersendiri bagi pak Bruto, karena dalam keyakinan beliau, ia tak mungkin untuk mengumpulkan ongkos haji pada tahun-tahun berikutnya.
Pertanyaan
a.    Manakah yang harus di dahulukan bagi pak Bruto, antara menunaikan ibadah haji dan mencalonkan diri sebagai kades ?
b.    Apakah pak Bruto punya tanggungan haji fi dzimmah, bila di kemudian hari ia tak punya biaya lagi, dikarenakan ia sudah pernah istitho'ah?
PP. MUS Sarang Rembang
Jawaban :
a)    Apabila pak Bruto benar2 satu2nya calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin sesuai dengan persyaratan yang telah di atur dalam fikih,bukan pendapat pribadi masing2 pendukungnya, dan pencalonannya semata2 demi untuk memperjuangkan agama Islam serta menegakkan keadilan, bukan karena memenuhi ambisi pribadinya, maka dia harus mencalonkan diri meskipun beresiko tidak dapat melaksanakan ibadah haji.
&إعانة الطالبين ج 2 ص 301
(قوله: مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد وما عطف علـيه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته. والـمراد بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة والسكنى، وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته الزوجة، والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو من غير أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع، وكسوة عار، ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتـى من ينتـمي إلـى الصلاح
 &بغية المسترشدين ص 271
(مسألة: ب): ونحوه ي: شرط القاضي كونه أهلاً للشهادة مجتهداً عارفاً بأحكام الكتاب والسنة والقياس، ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة، وأقوال العلماء، نعم قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه، أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعي المطلق، ولا يجوز له العدول عن نص إمامه، فإن ولى السلطان ولو كافراً أو ذو الشوكة شخصاً غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع علمه بفسقه فيما يظهر، قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق نفذت توليته للضرورة إن وافق الصواب، وإن كان ثم مجتهد عدل على المعتمد لئلا تتعطل مصالح العباد، أما لو لم يكن ثم صالح بأن تعذر أو تعسر نفذت تولية المقلد والفاسق قطعاً ولو من غير ذي الشوكة، لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل، ولا ينعزلان حينئذ بزوال الشوكة اهـ. زاد ب : ويلزم قاضي الضرورة وهو من فقد فيه بعض الشروط بيان مستنده في سائر أحكامه إن لم يمنع موليه من بيانه، ومثله المحكم بالأولى فلا ينفذ قولهما، حكمنا بكذا من غير بيان لضعف ولا يتهما. 
 & تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 42 / ص 424(
ويندب  له القبول و  الطلب  للقضاء حيث أمن على نفسه منه كما هو ظاهر ( إن كان خاملا ) أي : غير مشهور بين الناس بعلم ( يرجو به نشر العلم ) ونفع الناس به ( أو ) كان غير الخامل ( محتاجا إلى الرزق ) من بيت المال على الولاية ، وكذا إن ضاعت حقوق الناس بتولية جاهل ، أو ظالم فقصد بطلبه ، أو قبوله تداركها ( وإلا ) يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة ( فالأولى تركه ) أي : الطلب كالقبول لما فيه من الخطر من غير حاجة وهذا هو سبب امتناع أكثر السلف الصالح منه ( قلت : ويكره ) له الطلب ، والقبول ( على الصحيح والله أعلم ) ؛ لورود نهي مخصوص فيه وعليه حملت الأخبار المحذرة منه كالخبر الحسن { من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين } كناية عن عظيم خطره المؤدي إلى فظيع هلاكه ويصح كونه كناية عن علي رفعته بقيامه في الحق المؤدي إلى إيذاء الناس له بما هو أشد من ذلك الذبح .ويحرم الطلب على جاهل وعالم قصد انتقاما ، أو ارتشاء ، ويكره إن طلبه للمباهاة ، والاستعلاء كذا قيل ، والأوجه أنه حرام بقصد هذين أيضا هذا كله حيث لا قاضي متول ، أو كان المتولي جائرا ، أما صالح متول فيحرم السعي في عزله على كل أحد ولو أفضل ويفسق به الطالب ولا يؤثر بذل مال مع الطلب ممن تعين عليه ، أو ندب له لكن الآخذ ظالم ، فإن لم يتعين ولا ندب حرم عليه بذله ابتداء لا دواما ؛ لئلا يعزل ، ويسن بذله لعزل غير صالح وينفذ العزل ، وإن أثم به العازل ، والتولية ، وإن حرم الطلب ، والقبول  مطلقا خشية الفتنة .
b)     Tidak mempunyai tanggungan haji, karena dianggap belum istitho’ah.
 &حاشية البجيرمي على المنهج ج 1 ص 23
) قَوْلُهُ : اسْتِطَاعَةٌ بِنَفْسِهِ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَهُ ح ف .
 & إعانة الطالبين ج 2 ص 301
(قوله: مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد وما عطف علـيه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته. والـمراد بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة والسكنى، وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته الزوجة، والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو من غير أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع، وكسوة عار، ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتـى من ينتـمي إلـى الصلاح

Newer Posts Older Posts Home