klick

Monday, June 11, 2018

BIAYA WISATA RELIGI



4.     BIAYA WISATA RELIGI
Deskripsi masalah
Menyambut bulan suci Ramadhan, Pengurus Musholla At-Taqwa membentuk panitia untuk mengadakan acara wisata religi (ziarah walisongo). Tiap anggota jamaah mushalla At-Taqwa yang berminat mengikutinya, dibebani biaya transportasi sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah anggota 53 orang. Untuk menarik minat agar anggota mau ikut, panitia memberi potongan biaya 50% bagi tiap anggota yang mendaftarkan 10 orang.
Dan mengenai keberangkatan, panitia bekerja sama dengan salah satu jasa travelling terkemuka di Wilayah Madura dengan perjanjian ongkos biaya sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) minus biaya perjalanan seperti : [a] parkir bus [b]        tol Suramadu [c] water drink sopir/ kenek (Poin a, b, c menjadi tanggung jawab Panitia)
Setelah acara tur selesai ternyata masih ada uang tersisa di panitia sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
PP. AL-IHSAN Jranguan Omben Sampang
Pertanyaan
a.    Apa status transaksi panitia kepada anggota dan panitia kepada travelling dan sahkah?
Jawaban
a.    Tafshil:
*     Untuk transaksi antara panitia dengan jamaah adalah ijaroh fi dzimmah dan hukumnya sah secara ittifaqjika dalam transaksi hanya dibatasi dengan amal (pekerjaan) saja, dan terjadi khilaf jika dalam transaksi dibatasi dengan pekerjaan dan waktu (menurut pendapat Ibnu Rif'ah dan Qaffal adalah sah).
*     Untuk transaksi antara panitia dengan travel bisa ijaroh fi dzimmah dan ijaroh fil 'ain.

REFERENSI
1.                 1. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 163
2.                 2. Al 'Aziz Syarh al Kabir juz 6 hal. 105-106
3.                 3. Takmilah al Majmu' juz 5 hal. 34
4.                 4. Asna al Mathalib Syarh al Raudh juz 12 hal. 87
5.                 5. Al Majmu' juz 15 hal. 41
1.                 وعبارته :
2.     1.  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 163
( ثم ) إذا وجدت الشروط في المنفعة ( تارة تقدر ) المنفعة ( بزمان ) فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما و ( كدار ) وأرض وآنية وثوب ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلا يصح على أن  تسكنها ؛ لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك ( سنة ) بمائة وأولها من فراغ العقد إذ يجب اتصالها بالعقد فإن لم تعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم يصح --- والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل لكن هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل أو بالقوة كل محتمل ليحسن بذلك المال في مقابلتها ( وتارة ) تقدر ( بعمل ) أي بمحله كما بأصله أو بزمن ( كدابة ) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها ( إلى مكة ) أو ليركبها شهرا بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما ( وكخياطة ذا الثوب ) أو ثوب صفته كذا كاستأجرتك لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة و كاستأجرتك للخياطة شهرا ويشترط في هذه بيان ما يخيطه وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا أوغيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أي رومية أو غيرها هذا إن اختلفت العادة وإلا حمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة فلو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح ؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل وقيده ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ؛ لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج ( فلو جمعهما ) أي العمل والزمان ( فاستأجره ليخيطه ) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط ( بياض النهار ) المعين ( لم يصح في الأصح ) للغرر إذ قد يتقدم العمل وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على الأوجه قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر
3.     2.  العزيز شرح الكبير الجزء السادس صـ 105-106 دار الكتب العلمية
ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بزمان -إلى أن قال- وتارة بمحل العمل -الى أن قال- فإن جمع بينهما بأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم ففيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز لأن في إضافة الزمان الى العمل غررا لاحاجة الى احتماله لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس وهذا كما إذا اسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون كذا لايصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم والثانى يجوز والمدة مذكورة للتعجيل فلا تؤثر في فساد العقد وعلى هذا فوجهان أصحهما أنه يستحق الأجرة بأسرعهما إتماما فإن تم العمل قبل إتمام اليوم وجبت الأجرة وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثانى الإعتبار بالعمل مقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم وجب الأجرة وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه وبالأول أفتى القفال وذكر أنه ان انقضى النهار أولا لم يلزمه خياطة الباقى وإن تم العمل أولا فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص بقية النهار اهـ
4.     3.  تكملة المجموع الجزء الخامس عشر صـ  34  المكتبة السلفية
فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما فى الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الاجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض فى المجلس كما لا يجوز فى السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض فى المجلس لأنه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة فى هذه الإجارة الا باستفاء المنفعة لأن المعقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه
5.     4.  أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ 12 صـ 87
( فَصْلٌ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا حُكْمُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ) لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ ( فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ ) فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا وَلَا يَسْتَبْدِلُ عَنْهَا ( وَلَا يُحَالُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تُؤَجَّلُ ) لِئَلَّا تَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( وَلَوْ كَانَ ) الْعَقْدُ وَفِي نُسْخَةٍ " كَانَتْ " أَيْ الْإِجَارَةُ ( بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ ) كَأَنْ كَانَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا لِتَحْمِلَنِي إلَى مَوْضِعِ كَذَا لِأَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ .
( فَصْلٌ ) . ( قَوْلُهُ : أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا ) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا حَالَّةً فَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهَا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي الْحَاوِي إنْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًّا جَازَ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَحُلُولُهَا وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُؤَجَّلٍ كَاسْتِئْجَارِ بَعِيرٍ فِي ذِمَّتِهِ إلَى مَكَّةَ يَرْكَبُ إلَيْهَا بَعْدَ شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَفِي وُجُوبِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَجْهَانِ وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ تَسْلِيمَ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ يُغْنِي عَنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُرَجَّحُ خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا ) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ بِلَا ثَمَنٍ كَمَا قُدِّرَتْ الْإِجَارَةُ هَاهُنَا وَإِلَّا فَيُقَدَّرُ الْإِبْرَاءُ وَالْحَطُّ كَالْقَبْضِ ضِمْنًا قُلْنَا الْجَوَابُ أَنَّ إجَارَةَ الذِّمَّةِ غَرَرٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ حِسًّا وَلَا غَرَرَ فِي التَّوْلِيَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ .
6.     5.  المجموع جـ 15 صـ 41
ونقل السبكى في فتاويه عن القفال قوله: أما الاجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقه بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس وقال: أما الرجل يؤاجر نفسه فالاجارة تجوز معينا، وفى الذمة، فإن أجره معينا فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو المدة، والله تعالى أعلم.
CATATAN:
Untuk pembayaran yang dihutang dalam transaksi ijaroh fi dzimmah terjadi khilaf. Menurut pendapat yang ashah tidak sah, dan muqabilul ashah sah.
Pertanyaan
b.    Apa status potongan biaya 50% yang diberikan panitia kepada anggota yang mendaftarkan 10 orang dan sahkah?
Jawaban
b.    termasuk sebagai ju'lu (upah) dari akad ju'alah

REFERENSI
6.                 1. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 418
7.                 2. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 424
8.                 3. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 425
9.                 4. Bujairami juz 6 hal. 344
7.                 وعبارته :
8.     1.  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 418
( كتاب الجعالة ) ( هي ) بتثليث الجيم كالجعل والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء بفعله وأصلها قبل الإجماع أحاديث رقية الصحابي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اللديغ بالفاتحة على ثلاثين رأسا من الغنم في الصحيحين وغيرهما واستنبط منها البلقيني وتبعه الزركشي جوازها على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وعقبت هنا للقيط لأنها طلب لالتقاط الضالة وفي الروضة وغيرها للإجارة لأنها عقد على عمل نعم تفارقها في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل وشرعا الإذن في عمل معين أو مجهول لمعين أو مجهول بمقابل
9.     2.  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 424
( وتصح ) الجعالة ( على عمل مجهول ) كما علم من تمثيله أول الباب وذكره هنا لضرورة التقسيم وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله سمكه وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة ( وكذا معلوم ) كمن رده من موضع كذا ( في الأصح ) ؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى ومر أنه لا بد في عمل من كلفة فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه كدينار فلا شيء له
10.            3.       تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 425
( ويشترط ) لصحة العقد عدم تأقيته فيبطل من رد عبدي إلى شهر سواء أضم إليه من محل كذا أم لا ؛ لأنه قد لا يجده فيه و ( كون الجعل ) مالا ( معلوما ) بمشاهدة المعين أو وصفه أو وصف ما في الذمة مقصودا يصح غالبا جعله ثمنا لأنه عوض كالأجرة ولا حاجة لجهالته بخلاف العمل ( فلو قال من رده فله ) ثيابه إن علمت ولو بالوصف فهي للراد وإلا فله أجرة المثل واستشكله الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رؤيته وأجاب عنه البلقيني بأن هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع وقياسه صحة فله نصفه إن علم
11.            4.       حاشية البجيرمي على المنهاج الجزء الثاني صـ 177
(قوله : مثمنا أو ثمنا) وانظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ؟ ثم رأيت في الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل : كل عمل يستأجر عليه كتعليم القرآن ، وخياطة ، وخدمة ، وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا
12.             
Pertanyaan
c.    Apakah panitia berhak atas sisa uang sebesar Rp 1.800.000,00?
Jawaban
c.    Panitia berhak atas sisa uang tersebut.
REFERENSI
10.             1. Hasyiyataa Qulyuby wa 'Umairah juz 2 hal. 290
11.             2. Ghayah al Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan juz 1 hal. 226
13.            وعبارته :
14.            1.       حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني ص 290
(ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس ) كرأس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع ، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة (فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل ( وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال ) أي بنفس العقد وفي الروضة وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا وفي التتمة تملك الأجرة بنفس العقد ، سواء كانت في الذمة أو عين مال ، وهو أعم مما قبله
15.            2.       غاية البيان شرح زبد ابن رسلان الجزء الأول صـ 226
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء أكانت في الذمة او معينة
Deskripsi masalah
Pada suatu saat seorang artis luar negeri yang telah mendunia ingin berkunjung ke negara kita, Indonesia. Tapi artis tersebut mengurungkan niatnya, disebabkan banyak yang kontra dengan kedatangannya, tapi ada pula yang pro. Bagi yang kontra, kedatangannya bisa menurunkan martabat dan moral bangsa kita. Sebab salah satu keinginan artis tersebut untuk berkunjung ke Indonesia adalah bemain film dengan adegan yang tidak pas dengan adat indonesia. Bagi yang pro, kedatangannya adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa negeri ini, karena tidak banyak artis dunia yang mau mampir ke Indonesia.
PP. KWAGEAN Pare
Pertanyaan
a.    Bolehkah pemerintah negara kita melarang seseorang berkunjung ke Indonesia (semisal karena kasus di atas) mengingat negara kita adalah negara demokratis dan berasas pancasila?
Jawaban
a.    Boleh,bahkan wajib jika kedatangannya dianggap tidak ada maslahat, atau bahkan menimbulkan dhoror pada kaum muslimin semisal dapat menimbulkan kemaksiatan, ridho dengan kemaksiatan.
      
REFERENSI
12.             1. Ghuror al Bahiyah Juz 5 Hal. 133
13.             2. Al Tasyri' al Jana'i Juz 1 Hal. 335
14.             3. Al Zawajir Hal. 156
15.             5. Ihya' 'Ulum al Din hal.
16.             6. Al Hawi al Kabir li al Mawardi hal.
16.            وعبارته :
17.            1.       غرر البهية الجزء الخامس صـ 133
(أما كجاسوس) من نحو طليعة (فلا) يصح أمانه إذ من شرط الأمان أن لا يتضرر به المسلمون . قال الإمام وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن لأن دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال وكاف كجاسوس من زيادة النظم وقضية ما ذكر فيه أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة وبه صرح الشيخان لكن قال القاضي . قال أصحابنا إنما يجوز بالمصلحة . قال البلقيني وهو الأرجح في النظر
(قوله : قال البلقيني : إلخ ) ثم قال ولا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد وأما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه . ا هـ . وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب الجهاد كما يأتي في الهدنة وإلا فالأوجه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه دخول بلادنا وإلا اشترطت المصلحة كما يأتي في الجزية حجر
18.            2.       التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صـ 335
ويترتب على اعتبار بلاد المسلمين وحدة واحدة، وعلى عدم جواز إبعاد المسلم أو الذمي عن دار الإسلام، أنه لا يجوز لدولة إسلامية أن تبعد مسلما أو ذميا من أرضها، ولو كان المسلم أو الذمي من غير رعاياها، ولو كان قد دخل أرضها ليقيم بها إقامة مؤقتة.فقواعد الشريعة الإسلامية إذن لا تسمح بمنع المسلم أو الذمي من دخول أي بلد إسلامي، ولا تبيح إبعاد المسلم أو الذمي من أي بلد إسلامي دخله، لأن المسلم أو الذمي لا يعتبر بأي حال أجنبيا عن دار الإسلام، ولا عن دوله، فكل بلد في دار الإسلام تعتبر بلده، وكل دولة أو حكومة فيها تعتبر دولته وحكومته؛ لأنها تمثل الإسلام، ومن يعتنقه من المسلمين، ومن يلتزم أحكامه من الذميين، قبل أن تمثل الإقليم ومن يتوطنه من المسلمين والذميين.وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيودا على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلا إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقا لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيودا على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى
19.            3.       الزواجر عن اقتراف الكبائر صـ 156
وَالثَّانِي : أَعْنِي الْغِبْطَةَ وَالْمُنَافَسَةَ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، بَلْ هُوَ إمَّا وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ ، قَالَ تَعَالَى : { وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ } - { سَابِقُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ } وَالْمُسَابَقَةُ تَقْتَضِي خَوْفَ الْفَوْتِ كَعَبْدَيْنِ يَتَسَابَقَانِ لِخِدْمَةِ مَوْلَاهُمَا حَتَّى يَحْظَى السَّابِقُ عِنْدَهُ ، فَالْوَاجِبُ يَكُونُ فِي النِّعَمِ الدِّينِيَّةِ الْوَاجِبَةِ كَنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْقَائِمِ
20.            4.       إحياء علوم الدين جـ 2 صـ 324
وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة
21.            5.       الحاوى الكبير ـ الماوردى جـ 14صـ 656 دار الفكر
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، قَالَ : وَالصَّغَارُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ وَتُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ " .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ مَا تُحْقَنُ بِهِ دِمَاءُ الْمُشْرِكِينَ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : هُدْنَةٌ ، وَعَهْدٌ ، وَأَمَانٌ ، وَذِمَّةٌ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ الْهُدْنَةُ تعريفها : فَهُوَ أَنْ يُوَادَعَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي دَارِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً أَكْثَرُهَا عَشْرُ سِنِينَ المدة في الهدنة ، كَمَا هَادَنَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَهَا إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ شروط عقد الهدنة فِيهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا من شروط عقد الهدنة ظهور المصلحة فيها للمسلمين . وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى مَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الهدنة على مال من قبل الكفار إِذَا أَمْكَنَ وَعَلَى غَيْرِ مَالٍ إِذَا تَعَذَّرَ ، وَعَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الهدنة على مال يدفع للكفار كَالَّذِي هَمَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - عَامَ الْخَنْدَقِ حِينَ تَمَالَأَتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ ، وَغَطَفَانُ وَالْأَحَابِيشُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَطْرَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، لِيَنْصَرِفُوا عَنْهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتَ تَفْعَلُ هَذَا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا رَأَيْتَهُ فَوَاللَّهِ مَا كُنَّا نُعْطِيهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْرَةً إِلَّا قِرًى أَوْ شَرًّا : فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ : فَلَمَّا عَرَفَ قُوَّةَ أَنْفُسِهِمْ كَفَّ ، وَصَابَرَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ حَتَّى انْصَرَفُوا ، فَكَانَ فِيمَا هَمَّ بِفِعْلِهِ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ .
 فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ الْعَهْدُ تعريفه : فَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ لِمَنْ دَخَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَمَانٌ إِلَى مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ من شروط عقد الأمان تحديد المدة بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ سَنَةً من شروط عقد الأمان ، وَفِيمَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَسَنَةٍ قَوْلَانِ .  فَإِنْ كَانَ عَلَى مَالٍ عقد الأمان على مال يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَانَ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ جَازَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى عَهْدَهُمْ غَيْرُ الْإِمَامِ من شروط عقد الأمان ، فَيَكُونَ الْعَهْدُ مُوَافِقًا لِلْهُدْنَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفًا لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : الجزء الرابع عشر < 297 > فَأَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُمَا إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أمان نائب الإمام . وَالثَّانِي : أَنْ لَا يُجِيبَ إِلَيْهِمَا إِلَّا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ من شروط عقد الأمان حصول المصلحة للمسلمين فِيمَا لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ الْهُدْنَةَ يَجُوزُ أَنْ تُعْقَدَ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ الْعَهْدُ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ . وَالثَّانِي : فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ ، وَاخْتِلَافِهِمَا فِيهِمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ انْتِهَاءَ مُدَّةِ الْهُدْنَةِ مُقَدَّرَةٌ بِعَشْرِ سِنِينَ ، وَانْتِهَاءَ مُدَّةِ الْمُقَامِ فِي الْعَهْدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ فِي مُدَّةِ الْعَهْدِ أَنْ يَتَكَرَّرَ دُخُولُهُمْ بِذَلِكَ الْعَهْدِ ، وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ مُدَّةِ الْهُدْنَةِ أَنْ تَتَكَرَّرَ مُوَادَعَتُهُمْ إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ عَقْدٍ
 فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الْأَمَانُ تعريف عقد الأمان : فَهُوَ مَا بَذَلَهُ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَدَدٌ يَسِيرٌ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ لِعَدَدٍ كَثِيرٍ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلْعَهْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفًا لَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : فَأَحَدُهُمَا : فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .  وَالثَّانِي : الْتِزَامُ حُكْمِهِمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَلْزَمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا مِنَ الْمُحَارِبِينَ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعَهْدَ عَامٌّ لَا يَتَوَلَّاهُ إِلَّا الْإِمَامُ ، وَالْأَمَانَ خَاصٌّ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ غَيْرُ الْإِمَامِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْعَهْدَ يَلْزَمُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ، فَنَأْمَنُهُمْ إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ كَمَا نُؤَمِّنُهُمْ إِذَا دَخَلُوا إِلَيْنَا . وَالْأَمَانُ الْخَاصُّ لَا تَلْزَمُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَمَّنَ آحَادُهُمْ إِذَا دَخَلُوا إِلَيْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنُوا آحَادَنَا إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ . فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ تعريفه : فَهُوَ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْمُقَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِجِزْيَةٍ يُؤَدُّونَهَا عَنْ رِقَابِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَهُوَ أَوْكَدُ الْعُقُودِ الْأَرْبَعَةِ : لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفَةٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَزَائِدَةٌ عَلَيْهَا مِنْ وَجْهَيْنِ . الجزء الرابع عشر < 298 > فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : فَأَحَدُهُمَا : الْأَمَانُ . وَالثَّانِي : كَفُّهُمْ عَنْ مُطَاوَلَةِ الْإِسْلَامِ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : اخْتِصَاصُ الذِّمَّةِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَعُمُومُ مَا عَدَاهَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَالثَّانِي : وُجُوبُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَسُقُوطُهَا عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الزِّيَادَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ ، وَمَا عَدَاهُ مُقَدَّرٌ ، فَإِنْ قَدَرَهَا بِمُدَّةٍ فَهِيَ نَاقِصَةٌ عَنْ حُكْمِ الْكَمَالِ ، وَيَتَقَدَّرُ أَقَلُّهَا بِسَنَةٍ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْجِزْيَةَ ، وَلَا يَتَقَدَّرُ أَكْثَرُهَا بِالشَّرْعِ ، وَتَتَقَدَّرُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّةِ الْهُدْنَةِ أَضْعَافًا لِأَنَّهَا لَمَّا انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَبَدِ جَازَ أَنْ تُعْقَدَ مُقَدَّرَةً بِأَكْثَرِ الْأَبَدِ . وَالثَّانِي : أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ الذَّبَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَمَا عَدَاهُ يُوجِبُ ذَبَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ .
Pertanyaan
b.    Bagaimana fikih menyikapi orang-orang yang pro dengan kedatangan artis tersebut ke negeri kita, mengingat dia adalah minal kafirat al-fasiqat?
Jawaban
b.    Tidak boleh karena termasuk mendukung atau ridla dengan kemaksiatan
      
                                                          REFERENSI
17.             1. Is'ad al Rafiq juz 2 hal. 127
18.             2. Hasyiyah al Ramli 'ala Asna al Mathalib
19.             3. Syarh Raudh al Thalib juz 4 hal. 118
20.             4. Ihya 'Ulum al Din juz 2 hal. 166
22.            وعبارته :
23.            1.       إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 127
ومنها الإعانة على المعصية أي على معصية من معاص الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع.
24.            2.       حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الرابع صـ 118
 أو رضي بالكفر سئل الحليمي عن مسلم في قلبه غل على كافر فأسلم الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أن كان لم يسلم وود لو عاد للكفر أيكفر المسلم بذلك أم لا قيل لا يكفر بذلك لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام هو الذي حمله على أن يكرهه له وإنما يكون تمني الكفر كفرا إذا كان على وجه الاستحسان وقد تمنى موسى عليه السلام أن لا يؤمن فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك ولا عاتبه الله عليه ولا زجره عنه وقوله قيل لا يكفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأنسب بالأصل كان كلا التعبيرين حسن لأنه إن أشار به على شخص لكراهته له فالأنسب به تعبير المصنف أو لمحبته له فالأنسب به تعبير أصله
25.            3.       إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 166
(بيان البغض في الله)-إلى أن قال-فإن قلت فيماذا يمكن إظهار البغض فأقول أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة وبالاستخفاف و التغليظ في القول أخرى  وأما في الفعل فبقطع السعي في إعانته مرة وبالسعي في إساءته وإفساده مآربه أخرى وبعض هذا أشد من بعض وهي بحسب درجات الفسق و المعصية الصادرة منه أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم انه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر و الإغماض أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حكم آخر وسيأتي وفيه خلاف بين العلماء وأما إذا لم تتأكد أخوة وصحبة فلا بد من إظهار أثر البغض إما في الإعراض و التباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه وهذا أشد من الإعراض وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها وكذلك في الفعل أيضا رتبتان إحداهما قطع المعونة و الرفق و النصرة عنه وهو اقل الدرجات و الأخرى السعي في إفساد أغراضه عليه كفعل الأعداء المبغضين وهذا لا بد منه ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصية أما ما لا يؤثر فيه فلا مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر وقد خطب امرأة لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطا بها بالمال و الجمال و الجاه إلا أن ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخمر ولا في بعث وتحريض عليه فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه ليفوته غرضه فليس لك السعي في تشويشه أما الإعانة فلو تركتها إظهارا للغضب عليه في فسقه فلا بأس وليس يجب تركها إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك فهذا حسن وإن لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك
Deskripsi masalah
Seiring dengan terus bertambahnya jamaah haji dari tahun ke tahun maka mendorong sebagian para jamaah haji memutar otak guna mencari model pelaksanaan ibadah yang dianggapnya mudah dan aman sehingga mereka dapat terhindar dari berdesak-desakan dan berjubelnya para jamaah dalam menjalankan ritualnya, seperti praktek sebagian jamaah yang mendahulukan ramyu al-jamarat setelah nisful lail dan sebelum fajar dalam hari-hari Tasyriq. Namun pada kenyataannya metode pelaksanaan semacam ini mengundang pro dan kontra dalam menyikapinya. Konon sebagian akademisi pesantren menyatakan diperbolehkan, mayoritas yang lain menyatakan tidak diperbolehkan, sehingga menyebabkan banyak para jamaah yang memang dengan latar belakang ilmu agama yang kurang merasa bingung dalam mengikutinya.
 PP. LANGITAN Tuban
Pertanyaan
a.    Sebenarnya adakah qaul yang secara tegas memperbolehkan romyul jamarat saat hari Tasyriq dilaksanakan setelah nisful lail dan sebelum fajar?
Jawaban
a.    Tidak ada
                                                          REFERENSI
21.             1. Al Mughni li Ibni Quddamah juz 3 hal. 476
22.             2. Al Inshof lil Mardawi juz 4 hal. 45
23.             3. Syarh al Majmu' juz 2 hal. 207-208
24.             4. Al Fatawi al Hindiyah juz 1 hal. 232
25.             5. I'anah at Tholibin juz 2 hal. 306
26.             6. Al Hawi al Kabir juz. 4 hal.199-200
27.             7. Syarh an Nawawi ala al Muslim juz 4 hal. 424
28.             8. Syarh al Majmu' juz 8 hal. 235
26.            وعبارته :
27.            1.       المغني لابن قدامة الحنبلي الجزء الثالث صـ476 للشيخ ابن قدامة الحنبلي –مكتبة دار الباز
فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم) وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر (وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر) رواه ابن ماجه
28.            2.       الإنصاف للمردوي الجزء الرابع صـ 45
قوله (ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجلا ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي فائدة : آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال
29.            3.       المجموع الجزء الثاني صـ 207-208
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني مناسككم) فإن نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الأولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لأن عائشة رضي الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس) .
30.            4.       الفتاوي الهندية الجزء الأول صـ 232
(والكلام في الرمي في مواضع) (الأول) في أوقات الرمي وله أوقات ثلاثة يوم النحر وثلاثة من أيام التشريق أولها يوم النحر ووقت الرمي فيه ثلاثة أنواع مكروه ومسنون ومباح فما بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح والليل وقت مكروه كذا في محيط السرخسي ولو رمى قبل طلوع الفجر لم يصح اتفاقا كذا في البحر الرائق وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال إلا أن ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه هكذا روي في ظاهر الرواية وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون كذا في محيط السرخسي
31.            5.       إعانة الطالبين الجزء الثاني صـ 306
قوله بعد انتصاف ليلة النحر متعلق برمي أيضا وهو بيان لوقت جواز رمي جمرة العقبة أما وقت الفضيلة فبعد ارتفاع الشمس قدر رمح وهذا الرمي تحية منى فالأولى أن يبدأ به فيها قبل كل شيء إلا لضرورة أو عذر كزحمة أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم دخوله إليها قبل ارتفاع الشمس قوله سبعا مفعول مطلق لرمي أي رميا سبعا قوله وإلى الجمرات الثلاث معطوف على إلى جمرة العقبة أي ورمي إلى الجمرات الثلاث قوله بعد زوال إلخ متعلق برمي بالنسبة إلى الجمرات أي ويكون الرمي إلى الجمرات الثلاث بعد الزوال فلا يصح الرمي قبل الزوال وهذا بالنسبة لرمي اليوم الحاضر أما بالنسبة لرمي اليوم الغائب فيتدارك في بقية أيام التشريق ولو كان قبل الزوال. واعلم أن لرمي أيام التشريق ثلاثة أوقات فضيلة وهو بعد الزوال ووقت اختيار وهو إلى غروب شمس كل يوم ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق.
32.            6.       الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الكتب العلمية الجزء الرابع صـ 199-200
فصل فأما وقت النفر الأول في الحج فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ويرمي راكبا لأنه يصل رميه بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأه وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه وسقط عنه رمي الغد ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث فإن شاء ألقاه وإن شاء دفنه فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة وذلك أكثر ما يرميه الحاج
33.            7.       شرح النووي على مسلم الجزء الرابع صـ 424
2290 - قوله (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس)المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع . وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح وقال طاوس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوالدليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم " لتأخذوا مناسككم " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة . والله أعلم
34.            8.       المجموع شرح المهذب الجزء الثامن صـ 235
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الايام الثلاثة الا مرتبا يبدأ بالاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني مناسككم)فان نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الاولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الايام الثلاثة الا بعد الزوال لان عائشة رضي الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس) فان ترك الرمي في اليوم الثالث سقط الرمي لانه فات أيام الرمي ويجب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم (من ترك نسكا فعليه دم)
Pertanyaan
b.    Kalau tidak ada, bagaimana solusinya bagi para jamaah haji yang terlanjur melakukannya dan sudah kembali ke tanah air?
Jawaban
b.    Membayar dam dengan diwakilkan kepada orang yang hendak berangkat ke Makkah atau mengikuti pendapat Hanabilah yang memperbolehkan membayar dam di tanah air ketika sulit melaksanakannya di tanah haram.

                                                          REFERENSI
29.             1. Daqoiq Uli an Nuha juz 1 hal. 560
30.             2. Syarh Muntaha al Irodat juz 3 hal. 498
35.            وعبارته :
36.            1.       دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات الجزء الأول صـ 560
(والعاجز عن إيصاله) اي ما وجب ذبحه بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرق بمنحره) لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها.
37.     2.       شرح منتهى الإرادات الجزء الثالث صـ 498  للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى 1051هـ)
 (والعاجز عن إيصاله) أي ما وجب ذبحه بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره) لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}



Newer Post Older Post Home