Memfungsikan Tirkah Tanpa dibagikan
Hidup manusia di dunia tidaklah abadi, semua pasti akan mati tak terkecuali budi (nama samaran) dia merupakan tulang punggung dari keluarga yang dinahkodainya. Meninggalkan seorang istri dan dua anak perempuan, satu telah berkeluarga dan yang satu masih kecil. Setelah kematian budi, harta tinggal (tirkah) tidak di bagi melainkan difungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga. Bahkan ayah budi pernah berkata bahwa dia takkan mengambil haknya.
Pertanyaan
a. Bagaimanakah pandangan syara’ terhadap tidak adanya pembagian harta warisan Budi dalam rangka difungsikan untuk kelangsungan hidup keluarga?
b. Siapa yang memiliki keuntungan dan menanggung kerugian dari pengelolaan harta tersebut?
c. Bagaimana cara membagi harta tersebut bila si kecil sudah dewasa?
d. Bisa hilangkah hak dari ayah budi dengan pernyataan di atas?
Al-Falah Lebak Winongan
Jawaban
a. Tidak boleh, kecuali ada izin yang bisa dipertanggung jawabkan dari Ahli Warits
& بغية المسترشدين 146
(مسألة: ج): الشركة الواقعة بحضرموت وهي أن يموت شخص ويخلف تركة فتستمر الورثة وفيهم المحجور والمرأة على إبقاء المال، ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم أثقل من بعض، وقد ينمو المال وقد يضمحل، ويقع النزاع والتشاجر بينهم بعد باطلة على المذهب، والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر، ويحصل الرضا وطيب النفس من الجميع فيجري عليهم حكمه، وإذا لم يحصل رضا فادعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام بينة اختص به، وإن ادعى بقية الورثة بأن التلف صار بسبب تصرفه الواقع بلا إذن شرعي ولم يقم بينة بالإذن والمشاهدة تقتضي تصرّفه وأقرّ بالتلف ضمن، وإن حصل للحاكم اشتباه بظهور قرائن قوية تفيد غلبة الظن بظلم أحدهم لآخر واستحقاقه عنده شيئاً معلوماً أو مجهولاً فله الحكم بالقرائن التي هي كالبينة وإلا فيلجئهم إلى الصلح والتصادق، ولو ادعى أحدهم ديناً على الجميع لم يثبت إلا ببينة.
& حاشية الجمل (ج 13\ص 5-6)
( فائدة ) للولي خلط ماله بمال الصبي ومؤاكلته للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى عليه قدر حقه ، وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت مصلحة لكل منهم فيه ، ويسن للمسافرين خلط أزوادهم ، وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع ا هـ
b. Apabila syirkah itu syah (mendapat izin dari semua pihak yang bisa dipertanggung jawabkan) maka untung dan ruginya ditanggung bersama dan apabila syirkahnya itu termasuk syirkah yang batal, maka apabila ada keuntungan, mutashorrif mendapat bagian sesuai dengan bagiannya, dan apabila terdapat kerugian maka menjadi tanggug jawab mutashorrif.
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 8 / ص 234)
فرع : جماعة مشتركون في بهائم وحبوب وزرع وغيرها ويتصرف بعضهم في ذلك ببيع وحج وزواج وبعضهم يكتسب دون بعض وحاصل ما يقال في ذلك : أن تصرف واحد منهم من غير إذن شركائه باطل في نصيبهم نافذ في نصيبه ، فإن كان بإذنهم صح تصرفه في الجميع .وإذا تزوج أو حج أحدهم بغير إذنهم حسب عليه حصتهم ، وإذا حصل من أحدهم كسب فهو له وحده ، وإذا حصل من كل واحد منهم كسب وتميز فهو لكاسبه ، فإن لم يتميز قسم ما حصل من الكسب بينهم على السوية حيث تساووا في الكسب ، فلو حصل نتاج من البهائم وحبوب كثيرة من الزرع الذي أصله من الحب المشترك بينهم قسم ذلك بينهم بقدر أنصبائهم ، وإذا حصل من أحدهم زرع ورعي بهائم وحصاد ودراس مثلا في المال المشترك فإن كان مطلق التصرف فلا شيء له لأنه متبرع بعمله وإن كان غير مطلق التصرف فله مثل أجرة عمله ، وكذلك حكم الولد مع أبيه فإن كان له كسب متميز فهو له ؛ ومثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا كأن يشتري مع مريد الحج أو الزواج حوائج سفر الحج والزواج ا هـ.
& تحفة المحتاج (ج 5/291-292)
( فرع ) وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه ا هـ ع ش
& بجيرمى على منهج الطلاب (ج 3/ص 45)
( فرع ) وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن لم يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحوه أو لا ؟ فيه نظر . والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا عاقلا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه. ا هـ .ع ش على م ر .
c. Gugur
d. Tidak bisa hilang kecuali dengan nadzar dan hibah
& الميراث فى الشريعة الاسلامية 35-36
كما له ليس للوارث ان يبطل اهليته للارث ولا يملك ان ينفي عن نفسه هذا الوصف فلو قال ابطلت كونى وارثا فلا عبرة بقوله لان هذا تغيير للمشروع واسقاط للوصف ذاتى وكذا لو قال وارث تركت حقى لايبطل حقه اذ الملك لايبطل بالترك. وقد اختلفت فى سقوط حق الوارث بالاسقاط قبل القسمة فقد ذكر خواهر زادة ان حق الوارث قبل القسمة غير متأكد يسقط بالاسقاط قياسا على حق الغانم فى الغنيمة قبل القسمة ولكن عامة فقهاء الحنفى على انه لايسقط بالاسقاط قبل القسمة لانه صار ملكا لازما فلا يخرج من ملكه ان كان غنيا الا بسبب من اسباب التمليك وان كان دينا فلا بد من الابراء
& عمدة المفتى والمستفتى (ج 3 ص 16)
مسئلة: اسقطت بنات الميت مثلا لإخوانهن الذكور ما يخصهن من ميراث ابيهن قال شيخنا فان كان الاسقاط بلفظ النذر صح ولا شيئ لهن (قلت) بان تقول كل واحدة نذرت على فلان وفلان بما يخصنى من ميراثي من ابي لا بلفظ الاسقاط قال شيخنا وان كان بلفظ الهبة ووجد قبول الاخوة واقباض الاخوات لهم بلفظ التخلية اي فى العقار ولإقباض فى المنقول فالهبة صحيحة ولا شيئ لهن فى الميراث (قلت) يشترط فى الهبة معرفة الواهبات للموهوب بخلاف النذر لصحته بالمعلوم والمجهول قال شيخنا: وان الاسقاط بلفظ اسقطت كناية هبة فان نوى الهبة صح ان وجد القبول والاقباض اى والعلم به والا فهو باطل ولهن نصيبهن من الميراث ويصدقن باليمين وكذا وارثهن يصدق بيمينه انهن لم ينوين بالاسقاط الهبة قال يشخنا اذا التزم رجل بزوجة ابنه بعشرة ريال لم تجب عليه العشرة الا ان التزمها بصيغة نذر صحيح واذا لم ينذر فهو وعد لا يجب عليه الوفاء به ولا ببعضه قال شيخنا واذا استعل رجل ارضا اخته فى حياته ثم انها طلبت بغلول ارضها بعد موته سمعت دعواها وعمل بمقتضاها ولا يكون سكوتها المدة الطويلة مبطلا لحقها