TRADISI NU DIGUGAT
Deskripi Masalah
1. Tradisi yang dilakukan warga nahdhiyin, ketika ada salah satu msyarakat yang meninggal dunia adalah membacakan surat yasiin,surat al-ihlas, muawwidzatain, tahlil dan burdah. Dan hal itu dilakukan ketika simayyit belum dikuburkan. Anehnya pada akhir-akhir ini ada salah satu tokoh masyarakat yang memberikan statemen kurang lebinya seperti ini “ wong mati iku gak oleh diwacakno burdah, mergo sholawat iku kanggo wong urep, nek diwacakno kanggo wong mati malah nyusahno.”
PERTANYAAN:
a. Adakah dasar pembacaan burdah sebelum simayyit dimakamkan?
Jawaban
Ada, mengingat burdah berisikan tentang dzikir dan sholawat
Refrensi :
Idem kejawaban B
b. Apakah benar kalau doa sholawat burdah itu hanya dikhususkan untuk orang yang hidup saja?
Jawaban
Tidak .
Refrensi :
Khasyiyatul Khulyubi Hal: 406 Jus: 1
Fatawy Al-Fikhiyyah Al-Kubro Hal: 17 Jus: 2
Fatawy Al-Fikhiyyah Al-Kubro Hal: 24 Jus: 2
Rosailu Salafiyyah Hal: 46
Khasiyatul bujairomi alal khotib hal: 364 Jus: 10
Bugyatul Mustarsyidin Hal: 194 Jus: 1
Nihayatuz Zain Hal: 153 Jus: 1
حاشية قليوبي - (1 / 406)
قوله : ( ويكره اللغط ) هو بسكون الغين المعجمة وفتحها : الأصوات المرتفعة . ويقال : فيه لغاط بوزن كتاب وسواء كان بالقراءة أو الذكر أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم . قال شيخنا الرملي : ويندب القراءة والذكر سرا . . قوله : ( بنار ) أي إلا لحاجة كسراج وشمعة لمشي أو دفن ليلا , والتبخير لنحو رائحة كريهة . وقد مر ندب التبخير عنده من أول موته إلى دفنه
الفتاوى الفقهية الكبرى - (2 / 17)
وسئل نفع الله به ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد فأجاب بقوله هو بدعة إذ لم يصح فيه شيء وما نقل عن بعضهم فيه غير معول عليه ثم رأيت الأصبحي أفتى بما ذكرته فإنه سئل هل ورد فيهما خبر عند ذلك فأجاب بقوله لا أعلم في ذلك خبرا ولا أثرا إلا شيئا يحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله مقيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول الخروج إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلا بتوقيف أعني تخصيص الأذان والإقامة وإلا فذكر الله تعالى محبوب على كل حال إلا في وقت قضاء الحاجة ا هـ كلامه رحمه الله وبه يعلم أنه موافق لما ذكرته من أن ذلك بدعة وما أشار إليه من ضعف القياس المذكور ظاهر جلي يعلم دفعه بأدنى توجه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (2 / 24)
وسئل نفع الله به بما لفظه ما حكم الأذان والإقامة عند سد فتح اللحد فأجاب بقوله هو بدعة ومن زعم أنه سنة عند نزول القبر قياسا على ندبهما في المولود إلحاقا لخاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب وأي جامع بين الأمرين ومجرد أن ذاك في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقه به.
رسائل السلفية ص : 46)
قال الامام الشوكانى العادة الجارية فى بعض البلدان من الاجتماع فى المسجد لتلاوة القرآن على الاموات وكذلك فى البيوت وسائر الاجتماعات التى لم ترد بالشريعة لا شك ان كانت خالية عن معصية سالمة من المنكرات فهي جائزة لأم الاجتناع ليس بمحرم بنفسه لا سيما اذا كان لتحصيل طاعة كتلاوة ونحوها ول يقدح فى ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للميت فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة المجتمعين لما فى الحديث اقرآوا يس على موتاكم وهو حديث صحيح ولا فرق بين تلاوة يس من الجماعة الحاضرين عند الميت او على قيره وبين تلاوة جميع القرآن او يعضه لميت فى مسجده او بيته فقد كان الصحابة الراشدون يجتمعون فى بيوتهم وفى مساجدهم وبينهم نبي الله صلى الله عليه وسلم ويناشدون الاشعار ويتذاكرون الاخبار ويأكلون ويشربون فمن زعم ان الاجتماع فى الدين الخالي عن الحرام بدعة فقد أخطأ فان البدعة التى تبتدع فى الدين وليس هذا من ذلك
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 364
تَتِمَّةٌ : سُئِلَ السُّيُوطِيّ عَنْ حُكْمِ بَوْسِ الْخُبْزِ وَدَوْسِهِ .فَأَجَابَ بِأَنَّ بَوْسَهُ مِنْ الْبِدَعِ الْمُبَاحَةِ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ إكْرَامَهُ لِأَجْلِ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي إكْرَامِهِ فَحَسَنٌ ، قَالَ : وَدَوْسُهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً بَلْ مُجَرَّدُ إلْقَائِهِ فِي الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ دَوْسٍ مَكْرُوهٌ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ ا هـ .وَصُورَةُ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ لِابْنِ قَاسِمِ .
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 194)
فائدة : قال زي : وقد عمت البلوى بما يشاهد من اشتغال المشيعين بالحديث الدنيوي وربما أدّاهم إلى نحو الغيبة ، فالمختار إشغال أسماعهم بالذكر المؤدي إلى ترك الكلام أو تقليله ارتكاباً لأخف المفسدين اهـ.
نهاية الزين - (ج 1 / ص 153)
ويسن الإسراع بها إن أمن تغير الميت وإلا فيتأنى بها فإن خيف تغيرها بالتأني أيضا زيد في الإسراع ويسن لغير الذكر ما يستره كقبة ويكره اللغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده قال القليوبي ويكره رفع الصوت بالقرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال المدابغي وهذا باعتبار ما كان في الصدر الأول وأما الآن فلا بأس بذلك لأنه شعار للميت وتركه مزرأة ولو قيل بوجوبه لم يبعد اهـ ويكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها إلا لحاجة كبخور لدفع نتن أو فتيلة لرؤية دفنه ليلا فلا كراهة وفي كلام بعضهم يندب البخور عند الميت من وقت موته إلى تمام دفنه
- Apakah tradisi warga nahdliyin tidak bertentangan dengan hadist dibawah ini:
قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات احدكم فلا تحبسوه واسرعوه الى قبره رواه الطبرنى وغيره.
Jawaban
Tidak, jikaada ghorod dan tidak dikuwatirkan berubah
Refrensi :
Nihayatuz Zain Hal: 153 Jus: 1
Fathul Bari – hbnu hajar hal: 184 jus: 3
At-tajul jamik lil`usul hal: 367 jus: 1
I`Anatut Tholibin Hal: 110 Jus: 2
نهاية الزين - (ج 1 / ص 153)
ويسن الإسراع بها إن أمن تغير الميت وإلا فيتأنى بها فإن خيف تغيرها بالتأني أيضا زيد في الإسراع ويسن لغير الذكر ما يستره كقبة ويكره اللغط في الجنازة بل المستحب التفكر في الموت وما بعده قال القليوبي ويكره رفع الصوت بالقرآن والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال المدابغي وهذا باعتبار ما كان في الصدر الأول وأما الآن فلا بأس بذلك لأنه شعار للميت وتركه مزرأة ولو قيل بوجوبه لم يبعد اهـ ويكره اتباعها بنار في مجمرة أو غيرها إلا لحاجة كبخور لدفع نتن أو فتيلة لرؤية دفنه ليلا فلا كراهة وفي كلام بعضهم يندب البخور عند الميت من وقت موته إلى تمام دفنه
فتح الباري - ابن حجر - (3 / 184)
ولا يخفى ما فيه وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت لكن بعد أن يتحقق أنه مات أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم نبه على ذلك بن بزيزة ويؤخذ من الحديث ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين
التاج الجامع للاصول – (ج 1 / ص 367)
عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يا على ثلاث لا تأخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت(2) والعين اذا وجدت لها كفؤ ا (2) اى حضر ما يلزم لها فيحرم التأخير اذا خيف التغير ولابى داود : لا ينبغى لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهرى اهله اما التأخير لحضور قرباه او اهل الفضل والصلاح فلا بأس به اذا امن التغير .
إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 110)
( قوله ويبادر بغسله ) أي ندبا إن لم يخش من تأخير الغسل انفجار للميت وإلا فوجوبا كما هو ظاهر وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بالتعجيل بالميت وعلله بأنه لا ينبغي لجيفة مؤمن أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود اه تحفة