Tes Urine (kencing) Bagi pecandu Narkoba
Upaya POLRI untuk menekan angka peredaran Narkoba di Indonesia bisa dikatakan maksimal, namun upaya tersebut sering terhambat dengan masalah barang bukti karena pengguna sering tertangkap setelah mengkonsumsi barang haram tersebut. hal ini memaksa POLRI melakukan pembuktian dengan tes urine (kencing).
Pertanyaan:
a. Dapatkah dibenarkan menurut pandangan fiqih terhadap pembuktian dengan cara tes urine?
b. Jika tidak dibenarkan, adakah pertimbangan hukum apabila ternyata tingkat akurasi dari tes urine tersebut mencapai 99%?
PP. Miftahul Ulum Bettet Pamekasan
Jawaban :
a. Bisa Dibenarkan
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ص: 317
ما قولكم )داما فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل او سرقة او ضرب ولم يثبت عليه شئ من ذلك على المنهج الشرعى بل وجد القرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس او ضرب بالسوط زاجرا له أم لا, أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا الى ماخذه من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب ( الجواب) نعم له ذلك اعتمادا على القرائن والاحال الموجبة التهمة ففى كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون فصل بان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربى على الناظر أن يلحظ أمارات إذا نعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف فى الحكم بها فى مسائل اتفقت الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد يعدد شاهد ذلك من المسائل ...إلى أن – قال ... السابعة و عشرون اعتبار اللوث والإعتماد عليهفى الأقدام على القسامة والأخد بالقود وقال الخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطنها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقامة.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 8 / ص259- 258
ومن القرائن القضائية: الحكم بالشيء لمن كان في يده، باعتبار أن وضع اليد قرينة على الملك بحسب الظاهروإذا كانت القرينة قطعية تبلغ درجة اليقين، مثل الحكم على الشخص بأنه قاتل إذا رئي مدهوشاً ملطخاً بالدم، ومعه سكين بجوار مضرج بدمائه في مكان، فإنها تعد وحدها بينة نهائية كافية للقضاء.أما إذا كانت القرينة غير قطعية، ولكنها ظنية أغلبية، كالقرائن العرفية، أو المستنبطة من وقائع الدعوى وتصرفات الأطراف المتخاصمين، فإنها تعد دليلاً مرجحاً لجانب أحد الخصوم، متى اقتنع بها القاضي، ولم يوجد دليل سواها، أو لم يثبت خلافها بطريق أقوى.ولا يحكم عند جمهور الفقهاء بهذه القرائن في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات ولا في القصاص إلا في القسامة، للاحتياط في موضوع الدماء وإزهاق النفوس. ويحكم بها في نطاق المعاملات المالية والأحوال الشخصية عند عدم وجود بينة في إثبات الحقوق الناشئة عنها.إلا أن المالكية: أثبتوا شرب الخمر بالرائحة، والزنا بالحمل، ووافقهم ابن القيم في إثبات الزنا بالحمل، وفصل الحنابلة فقالوا: تحد الحامل بالزنا، وزوجها بعيد عنها إذا لم تدّع شبهة، ولا يثبت الزنا بحمل المرأة وهي خلية لا زوج لها.