Mengcopy data dari INTERNET
Perkembangan dunia teknologi sekarang sudah hampir mencapai puncaknya, apalagi di dunia maya yang lebih dikenal dengan istilah internet. Di mana sebuah kecanggihan teknologi ini dimanfaatkan oleh sebagian orang sebagai lahan bisnis. Mereka mengambil data dari internet dan dikemas dalam bentuk CD, untuk kemudian di gandakan, dari hasil ini mereka menjualnya dengan harga lumayan mahal, dengan cara menyebarkan brosur-brosur yang menjanjikan kesuksesan dalam berbisnis, salah satu contoh kata-kata yang terdapat dalam brosur tersebut. “Anda ingin kaya tanpa bekerja? Kirimkan uang Rp…… Ke rekening 769809xxx”. Dari kata-kata ini banyak orang yang tertarik dan mengirimkan sejumlah uang seperti yang tertera pada brosur itu. Namun yang di dapatkan oleh si pengirim uang hanyalah file-file data tentang cara berbisnis yang di kemas dalam bentuk CD dimana pada ujung-ujungnya memberikan cara berbisnis yang serupa. Seperti yang dilakukan pelaku utama,
Pertanyaan
- Bagaimana hukum pengcopyan serta penggandaan data dari Internet diatas?
- Bagaimana pandangan fiqh menyikapi transaksi tersebut?
- Dan bagaimana pula Figh menyikapi brosur yang terkesan muluk-muluk, sehingga banyak orang yang tertarik?
LP. Al khoziny Buduran
Jawaban
a. Kalau untuk diproteksi maka ditafsil:
Ø Boleh kalau sudah dapat izin
Ø Boleh meskipun tanpa izin kalau untuk pribadi
Ø Dan tidak boleh kalau untuk komersil
Yang tidak diproteksi maka boleh secara mutlaq
& الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ : 386
حق التأليف والنشر والتوزيع : أ - أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده، ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء، ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً. والمؤلف قد بذل جهداً كبيراً في إعداد مؤلْفه، فيكون أحق الناس به، سواء فيما يمثل الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله، أو الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له، ثم لورثته لقول النبي صلّى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: « من ترك مالاً أو حقاً فلورثته » . وبناء عليه يعتبر إعادة طبع الكتاب أو تصويره اعتداء على حق المؤلف، أي أنه معصية موجبة للإثم شرعاً، وسرقة موجبة لضمان حق المؤلف في مصادرة النسخ المطبوعة عدواناً وظلماً، وتعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه. وذلك سواء كتب على النسخ المطبوعة عبارة: ( حق التأليف محفوظ للمؤلف ) أم لا، لأن العرف والقانون السائد اعتبر هذا الحق من جملة الحقوق الشخصية، والمنافع تعد من الأموال المتقوّمة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها كما قال شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام. بل إن متأخري الحنفية أفتوا بضمان منافع المغصوب في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال. والمؤلف حينما يطبع كتابه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلفه. ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف. وتذرع بعض الناشرين بأنهم في إعادة الطبع أو التصوير إنما ينشرون العلم ويخدمون المؤلّف هو تحايل شيطاني وذريعة فاسدة، لأن الحرام لايكون ولايصح بحال طريقاً للحلال. ويُبطل زعمَهم، أنهم لولا قصد الربح المادي المنتظر من وراء شهرة كتاب انتشر تداوله لما أقدموا على الطبع أو التصوير. أما الكتب القديمة التي لم يَعُد يُعرَف ورثة مؤلّفها فلا مانع من طبعها بشرط عدم الاعتداء على جهد دار النشر الخاص الذي بذلته في إخراج الكتاب من تعليق وعلامات ترقيم وتصحيح ونحو ذلك. ب - وأما حق النشر أو التوزيع فيحكمه العقد أو الاتفاق الحاصل بين المؤلف والناشر أو الموزع، فيجب على طرفي الاتفاق الالتزام بمضمونه من حيث عدد النسخ المطبوعة والمدة التي يسري فيها الاتفاق. والله تعالى أمر بالوفاء بالعقود { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } [المائدة:1/5] ، { وأوفوا بالعهد } [الإسراء:34/17]
b. Khilaf ulama
& روضة الطالبين (ج 3\ص 34)
إحداها: في بيع الأعيان الغائبة والحاضرة التي لم تر قولان قال في القديم والإملاء والصرف من الجديد يصح وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم وقال بتصحيحه طائفة من أئمتنا وأفتوا به منهم البغوي والروياني وقال في الأم و البويطي لا يصح وهو اختيار المزني وفي محل القولين ثلاث طرق أصحها أنهما فيما لم يره المتعاقدان أو أحدهما جلا فرق والثاني أنهما فيما شاهده البائع دون المشتري فإن لم يشاهده البائع فباطل قطعا والثالث إن رآه المشتري صح قطعاً وإلا فالقولان.
c. Ditafsil: Boleh ketika brosur tersebut sesuai dengan kenyataan dan haram ketika tidak sesuai dengan kenyataan karena termasuk pada unsure tadlis
& الفقه الاسلامى )ج 2 ص 218(
التدليس أو التغرير: هو إغراء العاقد وخديعته ليقدم على العقد –الى ان قال- وأما التدليس القولي: فهو الكذب الصادر من أحد العاقدين أو ممن يعمل لحسابه حتى يحمل العاقد الآخر على التعاقد ولو بغبن، كأن يقول البائع أو المؤجر للمشتري أو للمستأجر: هذا الشيء يساوي أكثر، ولا مثيل له في السوق، أو دفع لي فيه سعر كذا فلم أقبل. ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. –الى ان قال-وأما التدليس بكتمان الحقيقة، وهو الصورة المشهورة في الفقه باسم (التدليس): فهو إخفاء عيب في أحد العوضين، كأن يكتم البائع عيباً في المبيع، كتصدع في جدران الدار وطلائها بالدهان أو الجص، وكسر في محرك السيارة، ومرض في الدابة المبيعة، أو يكتم المشتري عيباً في النقود ككون الورقة النقدية باطلة التعامل، أو زائلة الرقم النقدي المسجل عليها
& حاشية الجمل )ج 3 ص 92(
( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ
& الموسوعات )ج 11 ص 128(
النجش هو بسكون الجيم مصدر , وبالفتح اسم مصدر , ومن معانيه اللغوية : الإثارة . يقال : نجش الطائر : إذا أثاره من مكانه . قال الفيومي : نجش الرجل ينجش نجشا : إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها , وليس قصده أن يشتريها , بل ليغر غيره , فيوقعه فيه , وكذلك في النكاح وغيره . وأصل النجش : الاستتار , لأن الناجش يستر قصده , ومنه يقال للصائد : ناجش لاستتاره . وقد عرفه الفقهاء بأن يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء , ليرغب غيره . أو أن يمدح المبيع بما ليس فيه ليروجه . وقد ورد النهي عنه , في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تلقوا الركبان , ولا يبيع بعضكم على بيع بعض , ولا تناجشوا , ولا يبيع حاضر لباد , ولا تصروا الغنم } . وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } أ - فمذهب جمهور الفقهاء : أنه حرام , وذلك لثبوت النهي عنه , على ما سبق . ولما فيه من خديعة المسلم , وهي حرام