Ultimatum sang suami pada istri
Banyak macam problematika yang harus dihadapi sebuah rumah tangga, baik itu masalah budaya, Kultur, egoisme yang diinginkan oleh kedua pihak. Seperti contoh kasus di bawah ini yang terjadi pada pasangan pengantin baru, dimana sang suami menginginkan istrinya untuk mengikuti program KB dengan alasan supaya tidak punya anak dalam masa-masa dini. Sementara sang istri bersikeras untuk segera memomong bayi dan akhirnya pun sang istri tidak mengikuti anjuran suaminya sehingga dia harus menerima kenyataan atas kehamilannya. Dengan kejadian ini sang suami mengultimatum sang istri “Dik, kalau kamu tidak ikut KB setelah anak ini lahir kamu akan saya Thalaq”.
Pertanyaan
- Bolehkah Kaum Hawa mengikuti program KB dengan alasan diatas?
- Terjadikah pena’likan tersebut?
- Bagaimana perspektif Fiqh menyikapi masalah istri yang tidak patuh pada suami dalam masalah di atas?
M2@ Al Khoziny Buduran
Jawaban
- Boleh
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصارى (ج 9/ص 226)
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ. وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله : وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله : ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا ، وإلا كره .ا هـ ع ش عليه. ( قوله : وبخلاف العلقة إلخ ) هذا يفيد أن العلقة لا يمكن أن تعلم للقوابل أنها أصل آدمي.
& حاشية الجمل على المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصارى (ج 9/ص 226)
( فرع ) . اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما ، والذي يتجه وفاقا لابن العماد وغيره الحرمة ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه بخلافه بعد استقراره في الرحم ، وأخذه في مبادئ التخلق ويعرف ذلك بالأمارات وفي حديث مسلم أنه يكون بعد اثنين ، وأربعين ليلة أي ابتداؤه كما مر في الرجعة ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون وهو ظاهر ا هـ . وقول حج والذي يتجه إلخ لكن في شرح م ر في أمهات الأولاد خلافه وقوله : وأخذه في مبادئ التخلق قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك وعموم كلامه الأول يخالفه وقوله : ويحرم ما يقطع الحبل من أصله أما ما يبطئ الحبل مدة ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر بل إن كان لعذر كتربية ولد لم يكره أيضا ، وإلا كره .
& الفقه الاسلامى (ج 7/ص 336)
وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على التنور أو على ظهر قتَب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛ لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف. ووجوب طاعتها له لقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف)-الى ان قال- ومن الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر، فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها، فله منعها من الخروج إلى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ، وقالت: «يارسول الله ، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت، لعنها الله وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله ، وإن كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً» (1) ولأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب.
- Tidak terjadi talaq, karena perkataan tersebut hanya merupakan ancaman (وعيد) dan tidak sampai pada ta’liq
& الفقه الاسلامى وادلته (ج 9\ص 419-420)
شروط التعليق :يشترط لصحة التعليق ما يأتي:
1ً - أن يكون الشرط المعلق عليه الطلاق معدوماً على خطر الوجود، أي يحتمل أن يكون وألا يكون. فلو كان موجوداً كان طلاقها منجزاً، مثل إن خرجت أمس فأنت طالق، وقد خرجت فعلاً فتطلق في الحال. وإن كان المعلق عليه أمراً مستحيلاً عادة كالطيران وصعود السماء، مثل إن صعدت السماء فأنت طالق، ومنه التعليق بمشيئة الله تعالى، كأن يقول: أنت طالق إن شاء الله تعالى – الى ان قال-2 أن يحصل المعلق عليه والمرأة محل لوقوع الطلاق عليها: بأن تكون في حال الزوجية فعلاً، أو حكماً في أثناء العدة باتفاق الفقهاء، أو في أثناء العدة من الطلاق البائن بينونة صغرى عند الحنفية، خلافاً لباقي المذاهب
& بغية المسترشدين (ص 219)
(مسألة): قال لها: أبرئيني وأطلقك، أو إذا أبرأتني أطلق فأبرأته صحت البراءة ولا يلزمه الطلاق، وإن قالت: إنما أبرأته بظن أن يطلق على المعتمد
& في أحكام مسائل الطلاق ص : 58-60
والثاني عمن قال لزوجته يوم يموت ولدك تكني طالقا ثلاثا فمات باليل فهل يقع غليه الطلاق أم لا. فأجاب : بأنه لا يقع عليه الطلاق المذكور إلا أن أراد باليوم الوقت به عنه. والثالث عمن قال لولده إن قيلت في بيتي تكني أمك القا فقال بعض اليوم فهل يحنث وهل يشترط أن يقيل أكثر اليوم وما المراد بالقيلولة فأجاب قال النوري إلى آخر ما ذكره – إلى أن قال– وصرح إبن هشام الخضروي بأن دلالة الأفعال غلى زمان ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن ودلالة التضمن والإلتزام لا يعتد بهما في الطلاق والآقارير ونحوهما بل هي لا يعتمد فيها إلا مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية تثبت ما قلناه من أن هذه الصغة ( وعد ) وهو مضارع لو دخل عليه حرف التنفيس لقيل سوف تكونين طالقا وهذه الصغة (وعد) بلا ثق فكذا عند تجرده من سوف ثم قال فإن نوى بذلك الأمر على حذف اللام أي لتكوني فهو إنشاء بلا شك إلخ فهو مصرح بوقوع الطلاق بذلك عند تعليق إذا وجد المعلق عليه أو عند نيته الطلاق أو نيته الأمر وأنه إذا خلا اللفظ عن ذلك كان وعدا. قلت : وهذه هي الحالة التي أفتى بهل شيخ الإسلام بعدم وقوع الطلاق فإن سئل عن قول القائل لزوجته تكونين طالقا مع عدم التعليق وعدم نية الطلاق فأجاب بما نصه لا تطلق بالصغة المذكورة لا في الحال ولا في المآل . أهـ
- Tidak boleh membangkang suami karena KB dengan alasan untuk pengaturan anak hukumnya diperbolehkan maka istri wajib taat
& فتاوى الاوزهر (ج 1\ص 345)
ثم قال الغزالى إنه لصحيح عندنا - يعنى مذهب الشافعى - أن ذلك مباح ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل - أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة - مباح فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك - ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر والدليل على هذه الاباحة ما جاء فى كتب السنة من أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه . وإذ كان ذلك كانت اباحة العزل الذى كان معمولا به وجائزا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء فى كتب السنة . ولكن ذلك مشروط بموافقة الزوجين على ذلك ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر ، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على النسل إلى ما شاء الله وبما أن العزل فى حادثة السؤال قد تم بدون رضاء الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل ويعد آثما بذلك ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك أى فى حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
& البجيرمى على الخطيب ج 4\ص 254)
ويحصل ايضا بمنعها الزوج من الاستمتاع ولو غير الجماع – الى ان قال- فله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كحيض وجنابة ، ويغتفر عدم النية منها للضرورة كما في المسلمة المجنونة ، وعلى تنظيف بغسل وسخ من نجس ونحوه وباستحداد ونحوه ، وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك ا هـ.-الى ان قال- قال ابن حجر : وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها واستعمال دواء يمنع الحبل وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه ، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما تدعو إليه ويرغب فيه أخذا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز
& (الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 318)
وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على التنور أو على ظهر قتَب، كما رواه أحمد وغيره، ما لم يشغلها عن الفرائض، أو يضرها؛ لأن الضرر ونحوه ليس من المعاشرة بالمعروف. ووجوب طاعتها له لقوله تعالى: {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} [البقرة:228/2]، وقوله صلّى الله عليه وسلم : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (1) وقوله «أيما امرأة ماتت، وزوجها راض عنها، دخلت الجنة» (2) وقوله: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت أن تجيء، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة، حتى تصبح» (3) . ومن الطاعة: القرار في البيت متى قبضت معجل مهرها وهو تفرغها لشؤون الزوجية والبيت ورعاية الأولاد في الصغر والكبر، فليس للزوجة الخروج من المنزل ولو إلى الحج إلا بإذن زوجها، فله منعها من الخروج إلى المساجد وغيرها، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت امرأة أتت إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ، وقالت: «يارسول الله ، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت، لعنها الله وملائكة الرحمة، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، قالت: يا رسول الله ، وإن كان لها ظالماً؟ قال: وإن كان لها ظالماً» ولأن حق الزوج واجب، فلا يجوز تركه بما ليس بواجب
& فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 317)
(تنظيم النسل بقانون غير جائز) (المفتي) جاد الحق على جاد الحق .ربيع الأول 1399 هجرية - 11 فبراير 1979 م
(المبادئ)-1 جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة، قياسا على جواز العزل فى عهد الرسول صلوات الله عليه.2 - يباح استعمال الوسائل الحديثة لمنع الحمل مؤقتا، أو تأخيره مدة .كاستعمال أقراص منع الحمل، أو استعمال اللولب أو غير هذا من الوسائل التى يبقى معها الزوجان صالحين للإنجاب .3 - لا يصلح القانون أداة لتنظيم النسل، لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون .ولكل فرد ظروفه التى يقدرها، وعليه أن يحسن التقدير .4 - لا تعارض بين الدعوة إلى تنظيم النسل والتوكل على الله، فمنع الحمل مؤقتا لا يعدو أن يكون أخذا فى الأسباب مع التوكل على الله .شأن المسلم فى كل أعماله . 5 - يحرم التعقيم لأى واحد من الزوجين أو كليهما .إذا كان يترتب عليه عدم الصلاحية للإنجاب مستقبلا بدواء أو بجراحة إلا لضرورة .6- الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سنه أربعة أشهر رحمية حرام وغير جائز شرعا إلا لضرورة، أما قبل ذلك فالحكم دائر بين الإباحة والكراهة والتحريم
& فتاوى الأزهر - (ج 2 / ص 160)
1- طاعة الزوجة لزوجها واجبة بل هى أوجب من طاعتها لوالديها كما تدل على ذلك النصوص الشرعية .
2- إذا أمر الزوج زوجته بما نهى اللّه عنه فلا تجب عليها طاعته لأنه لا يغنى عنها من اللّه شيئا وعليها أن تتحمل أذاه وتصبر على ذلك فى سبيل رضاء اللّه حتى يعود إلى ما أمر به اللّه سبحانه وتعالى