Calon KADES apa calon Jama’ah Haji?
Pak Bruto, seorang tokoh masyarakat yang terhormat dan sangat di hormati. Pada tahun ini beliau akan menunaikan rukun Islam yang ke-lima yakni ibadah haji, dikarenakan tabungan untuk menunaikan ibadah hajinya lebih dari sekedar mencukupi. Namun dalam waktu yang bersamaan ternyata, masyarakat desanya sangat berharap sekali pada beliau untuk berkenan mencalonkan diri jadi Kades (kepala desa). Menurut warga, hanya beliaulah yang cocok, pantas, capable serta memenuhi standar kualifikasi dalam perspektif Syara' untuk memimpin desa mereka jika dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Dan untuk meluluskan harapan warga tersebut disamping panggilan untuk memperjuangkan agama, pak Bruto terpaksa menggunakan uang tabungan hajinya untuk keperluan pencalonan tersebut. Kondisi semacam itu menjadikan dilema tersendiri bagi pak Bruto, karena dalam keyakinan beliau, ia tak mungkin untuk mengumpulkan ongkos haji pada tahun-tahun berikutnya.
Pertanyaan
Pertanyaan
a. Manakah yang harus di dahulukan bagi pak Bruto, antara menunaikan ibadah haji dan mencalonkan diri sebagai kades ?
b. Apakah pak Bruto punya tanggungan haji fi dzimmah, bila di kemudian hari ia tak punya biaya lagi, dikarenakan ia sudah pernah istitho'ah?
PP. MUS Sarang Rembang
Jawaban :
a) Apabila pak Bruto benar2 satu2nya calon yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin sesuai dengan persyaratan yang telah di atur dalam fikih,bukan pendapat pribadi masing2 pendukungnya, dan pencalonannya semata2 demi untuk memperjuangkan agama Islam serta menegakkan keadilan, bukan karena memenuhi ambisi pribadinya, maka dia harus mencalonkan diri meskipun beresiko tidak dapat melaksanakan ibadah haji.
&إعانة الطالبين ج 2 ص 301
(قوله: مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد وما عطف علـيه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته. والـمراد بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة والسكنى، وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته الزوجة، والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو من غير أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع، وكسوة عار، ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتـى من ينتـمي إلـى الصلاح
&بغية المسترشدين ص 271
(مسألة: ب): ونحوه ي: شرط القاضي كونه أهلاً للشهادة مجتهداً عارفاً بأحكام الكتاب والسنة والقياس، ولسان العرب لغة ونحواً وصرفاً وبلاغة، وأقوال العلماء، نعم قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه، أما مقلد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه، وليراع فيها ما يراعي المطلق، ولا يجوز له العدول عن نص إمامه، فإن ولى السلطان ولو كافراً أو ذو الشوكة شخصاً غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع علمه بفسقه فيما يظهر، قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق نفذت توليته للضرورة إن وافق الصواب، وإن كان ثم مجتهد عدل على المعتمد لئلا تتعطل مصالح العباد، أما لو لم يكن ثم صالح بأن تعذر أو تعسر نفذت تولية المقلد والفاسق قطعاً ولو من غير ذي الشوكة، لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل، ولا ينعزلان حينئذ بزوال الشوكة اهـ. زاد ب : ويلزم قاضي الضرورة وهو من فقد فيه بعض الشروط بيان مستنده في سائر أحكامه إن لم يمنع موليه من بيانه، ومثله المحكم بالأولى فلا ينفذ قولهما، حكمنا بكذا من غير بيان لضعف ولا يتهما.
& تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 42 / ص 424(
ويندب له القبول و الطلب للقضاء حيث أمن على نفسه منه كما هو ظاهر ( إن كان خاملا ) أي : غير مشهور بين الناس بعلم ( يرجو به نشر العلم ) ونفع الناس به ( أو ) كان غير الخامل ( محتاجا إلى الرزق ) من بيت المال على الولاية ، وكذا إن ضاعت حقوق الناس بتولية جاهل ، أو ظالم فقصد بطلبه ، أو قبوله تداركها ( وإلا ) يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة ( فالأولى تركه ) أي : الطلب كالقبول لما فيه من الخطر من غير حاجة وهذا هو سبب امتناع أكثر السلف الصالح منه ( قلت : ويكره ) له الطلب ، والقبول ( على الصحيح والله أعلم ) ؛ لورود نهي مخصوص فيه وعليه حملت الأخبار المحذرة منه كالخبر الحسن { من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين } كناية عن عظيم خطره المؤدي إلى فظيع هلاكه ويصح كونه كناية عن علي رفعته بقيامه في الحق المؤدي إلى إيذاء الناس له بما هو أشد من ذلك الذبح .ويحرم الطلب على جاهل وعالم قصد انتقاما ، أو ارتشاء ، ويكره إن طلبه للمباهاة ، والاستعلاء كذا قيل ، والأوجه أنه حرام بقصد هذين أيضا هذا كله حيث لا قاضي متول ، أو كان المتولي جائرا ، أما صالح متول فيحرم السعي في عزله على كل أحد ولو أفضل ويفسق به الطالب ولا يؤثر بذل مال مع الطلب ممن تعين عليه ، أو ندب له لكن الآخذ ظالم ، فإن لم يتعين ولا ندب حرم عليه بذله ابتداء لا دواما ؛ لئلا يعزل ، ويسن بذله لعزل غير صالح وينفذ العزل ، وإن أثم به العازل ، والتولية ، وإن حرم الطلب ، والقبول مطلقا خشية الفتنة .
b) Tidak mempunyai tanggungan haji, karena dianggap belum istitho’ah.
&حاشية البجيرمي على المنهج ج 1 ص 23
) قَوْلُهُ : اسْتِطَاعَةٌ بِنَفْسِهِ ) وَيُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَرَّرَهُ ح ف .
& إعانة الطالبين ج 2 ص 301
(قوله: مع نفقة من يجب إلـخ) الظرف متعلق بوجدان، أو بـمـحذوف صفة للراد وما عطف علـيه، أي وتعتبر الاستطاعة بوجدان الزاد مع وجدان نفقة من تـجب علـيه نفقته. والـمراد بـالنفقة الـمؤنة. ولو عبر بها لكان أولـى، لتشمل الكسوة، والـخدمة والسكنى، وإعفـاف الأب، وثمن دواء، وأجرة طبـيب. والـمراد بـمن تـجب علـيه نفقته الزوجة، والقريب، والـمـملوك الـمـحتاج لـخدمته، وأهل الضرورات من الـمسلـمين ولو من غير أقاربه لـما ذكروه فـي السير من أن دفع ضرورات الـمسلـمين بإطعام جائع، وكسوة عار، ونـحوهما فرض علـى من ملك أكثر من كفـاية سنة. وقد أهمل هذا غالب الناس، حتـى من ينتـمي إلـى الصلاح