Wasiat masa lalu
Sekilas Info, Pada tanggal 06-06-2006 M yang lalu , temanku sebut saja BENI sedang sakit keras yang se- akan-akan tidak ada harapan lagi tuk hidup. Akhirnya si Benipun berwasiat padaku “ BRO, tolong Hp-ku ini jualkan, nanti uangnya yang setengah ambil kamu dan setengahnya masukan ke masjid” “ beres men “ jawabku. Keesokan harinya, eh ternyata si Beni tak jadi mati, bahkan si Beni yang kemarin hampir wafat sekarang sudah sehat dan bisa lompat-lompat. tak lama kemudian dia menjual hp nya dan membeli hp yang baru yang lebih bagus dan tentunya lebih mahal, Hari ber ganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, eh ternyata pada tanggal O7-O7-2007 M si Beni pun menghembuskan nafas terakhirnya. Kepada temanku Beni kuucapkan “selamat menempuh hidup baru, mohon maaf lahir batin”
Pertanyaan
a. Masihkah Beni mempunyai tanggungan terhadap wasiatnya pada tahun 2006 yang lalu?
b. Mengingat hp nya Beni telah di jual dan diganti yang baru Haruskah saya melaksanakan wasiatnya?
c. Dengan menjual hp nya yang lama, bisakah Beni di anggap mencabut wasiat nya?
LP. Al Khoziny Buduran
JAWABAN :
a. Dengan terjualnya HP yang dimaksudkan Pak Beni, tidak mempunyai tanggungan untuk melaksanakan keinginannya
الحاوى الكبير (ج 8 ص 866) &
ولو أوصى برجل بوصية ثم صح بعدها من مرضه ذالك وعاش دهرا ثم مات أمضية وصيته المتقمة ما لم يعلم منه الرجوع في شيء منه
& حاشية الجمل) ج 4 ص 68(
( فَصْلٌ ) فِي الرُّجُوعِ عَنْ الْوَصِيَّةِ .( لَهُ ) أَيْ لِلْمُوصِي ( رُجُوعٌ ) عَنْ وَصِيَّتِهِ وَعَنْ بَعْضِهَا ( بِنَحْوِ نَقَضْتُ ) هَا كَأَبْطَلْتُهَا وَرَجَعْتُ فِيهَا وَرَفَعْتُهَا وَرَدَدْتُهَا ( وَ ) بِنَحْوِ قَوْلِهِ ( هَذَا لِوَارِثِي ) مُشِيرًا إلَى الْمُوصَى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِوَارِثِهِ إلَّا إذَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُ الْمُوصَى لَهُ عَنْهُ ( وَ ) بِنَحْوِ ( بَيْعٍ وَرَهْنٍ وَكِتَابَةٍ ) لِمَا وَصَّى بِهِ ( وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ ) لِظُهُورِ صَرْفِهِ بِذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الْوَصِيَّةِ وَتَعْبِيرِي بِنَحْوِ إلَى آخِرِهِ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ ( وَبِوَصِيَّةٍِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ ( وَتَوْكِيلٍ بِهِ وَعَرْضٍ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا تَوَسُّلٌ إلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ وَذِكْرُ التَّوْكِيلِ ، وَالْعَرْضِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ مِنْ زِيَادَتِي ( قَوْلُهُ : وَبِنَحْوِ بَيْعٍ ) أَيْ وَإِنْ حَصَلَ بَعْدَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ ا هـ شَرْحُ م ر .( قَوْلُهُ : وَبِنَحْوِ بَيْعٍ ) كَلَامُهُ ظَاهِرٌ فِي كَوْنِ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَّى بِهِ فَلَوْ كَانَ فِي بَعْضِهِ فَقَالَ شَيْخُنَا فَكَذَلِكَ فَيَكُونُ رُجُوعًا فِي الْجَمِيعِ أَيْضًا رَاجِعْهُ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .( قَوْلُهُ : وَكِتَابَةٍ ) أَيْ وَلَوْ فَاسِدَةً ، وَإِعْتَاقٍ وَلَوْ مُعَلَّقًا وَاسْتِيلَادٍ لَا وَطْءٍ وَنَظَرٍ وَاسْتِمْتَاعٍ وَاسْتِخْدَامٍ وَنَحْوِهَا كَالْإِجَارَةِ ، وَالْإِعَارَةِ وَتَزْوِيجِ الْعَبْدِ ، أَوْ الْأَمَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالرُّكُوبِ وَلُبْسِ الثَّوْبِ سَوَاءٌ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ ، أَوْ إذْنِهِ ، نَعَمْ لَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَمَةٍ يَتَسَرَّى بِهَا ، ثُمَّ زَوَّجَهَا كَانَ رُجُوعًا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ا هـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ .( قَوْلُهُ : وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ ) كَبِعْتُ هَذَا مَعَ أَنَّهَا لَا تُسَمَّى بِذَلِكَ إلَّا إذَا وُجِدَ الْقَبُولُ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَى الْفَاسِدِ أَيْضًا وَهِيَ تُسَمَّى عُقُودًا فَاسِدَةً بِدُونِ ذَلِكَ .( قَوْلُهُ : وَبِوَصِيَّةٍِ بِذَلِكَ ) أَيْ بِنَحْوِ مَا ذُكِرَ أَيْ بِالْبَيْعِ وَالرَّهْنِ ، وَالْكِتَابَةِ ا هـ ح ل لَكِنَّ تَسْمِيَةَ تَوْصِيَتِهِ بِالْبَيْعِ وَصِيَّةً مُسَامَحَةٌ ؛ إذْ الْوَصِيَّةُ تَبَرُّعٌ بِحَقٍّ ا هـ شَيْخُنَا فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَوْصَى بِأَنْ يُبَاعَ الْمُوصَى بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، أَوْ يُكَاتَبَ أَوْ يُرْهَنَ .إهـ
&المجموع شرح المهذب - )ج 15 / ص 503(
ويحصل الرجوع بقوله: رجعت في وصيتى أو أبطلتها أو غيرتها أو ما أوصيت به لفلان فهو لفلان أو فهو لورثتي أو في ميراثي، وإن أكله أو أطعمه أو أتلفه أو وهبه أو تصدق به أو باعه، أو كان ثوبا غير مفصل ففصله ولبسه، أو جارية فأحبلها أو ما أشبه ذلك فهو رجوع ولا يعد من الرجوع جماع الجارية بخلاف ما لو أحبلها.قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشئ فأتلفه أو تصدق به أو وهبه أو بجارية فأحبلها أو أولدها أنه يكون رجوعا. وحكى عن أصحاب الرأى أن بيعه ليس برجوع لانه أخذ بدله بخلاف الهبة، ولانه أزال ملكه عنه فكان رجوعا كما لو وهبه، وإن عرضه على البيع أو وصى ببيعه أو أوجب الهبة فلم يقبلها الموهوب له أو كاتبه أو وصى بإعتاقه أو دبره كان رجوعا، لانه يدل على اختياره للرجوع بعرضه على البيع وإيجابه للهبة ووصيته ببيعه أو إعتاقه لكونه وصى بما ينافى الوصية الاولى، والكتابة، بيع والتدبير أقوى من الوصية لانه ينجز بالموت فيسبق أخذ الموصى له وإن رهنه كان رجوعا لانه علق به حقا يجوز بيعه فكان أعظم من عرضه على البيع، وفيه وجه آخر أنه ليس برجوع، وهو وجه لاصحاب أحمد لانه لا يزيل الملك فأشبه إجارته، وكذلك الحكم في الكتابة.
&المجموع شرح المهذب - )ج 15 / ص 499(
باب الرجوع في الوصية يجوز الرجوع في الوصية لانها عطية لم تزل الملك فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، ويجوز الرجوع بالقول والتصرف لانه فسخ عقدا قبل تمامه فجاز بالقول والتصرف كفسخ البيع في مدة الخيار، وفسخ الهبة قبل القبض، وإن قال هو حرام عليه فهو رجوع لانه لا يجوز أن يكون وصية له وهو محرم عليه، فان قال: لوارثي فهو رجوع لانه لا يجوز أن يكون للوارث وللموصى له الى ان قال... (فصل) وإن باعه أو وهبه وأقبض أو أعتقه أو كاتبه أو أوصى أن يباع أو يوهب ويقبض أو يعتق أو يكاتب قهو رجوع، لانه صرفه عن الموصى له، وإن عرضه للبيع أو رهنه في دين أو وهبه ولم يقبضه فهو رجوع، لان تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له. ومن أصحابنا من قال: إنه ليس برجوع لانه لم يزل الملك، وليس بشئ، وإن وصى بثلث ماله ثم باع ماله لم يكن ذلك رجوعا لان الوصية بثلث المال عند الموت لا بثلث ما باعه.
b. Gugur
c. Gugur