klick

Friday, February 23, 2018

Sponsor dalam Masjid

Sponsor dalam Masjid
Kegiatan dari masjid ke masjid pada bulan Ramadhan kemarin yang diselenggarakan oleh LTMI dll yang bekerja sama dengan salah satu Stasiun televisi swasta di Kota Batu serta disponsori oleh produk rokok, sangat mewarnai aktifitas/ kegiatan serta maraknya bulan Ramadhan. Dan panitia pun sibuk menghiasi Masjid bahkan sampai membuat pentas yang dilengkapi dengan dekorasi yang ada sponsor nya.
Pertanyaan
a.    Bagaimana hukumnya memasang gambar sponsor rokok di dalam masjid, bahkan di tempat pengimaman dan mimbar khotbah ?
b.    Apakah sponsor tersebut termasuk kategori membicarakan atau transaksi serta menawarkan dagangan di dalam masjid ?
c.    Sebatas mana boleh dan tidaknya menghias Masjid untuk acara seperti diatas ?
Is-Aluny Malang
JAWABAN :
a.     Ditafshil :
a)    Hukumnya Haram bila sampai merusak atau sampai merubah fungsi Masjid.
b)  Makruh apabila mengganggu Musholli

& غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 22)
(مسألة): قول شيخنا في العباب: يكره تعليق العمر الملهية في المسجد يعني بالعمر أوراقاً طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ، وفيها مثال للحرمين الشريفين، قال ابن عبد السلام: يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي وتشوّش عليه وإلا فلا بأس، قال الأذرعي: إلا أن يتولد من ذلك تلويث الجدار بإلصاقها فيه أو إفساد تجصيصه ونحوه بضرب المسامير فيه فيحرم.
& فتاوى الشبكة الإسلامية - (ج 8 / ص 2579)
السؤال سؤالي لكم هو: ما حكم تعليق الإعلانات التجارية على ما يسمى بلوحة الإعلانات داخل المسجد، وكذلك ما حكم الإعلان عبر مبكرات الصوت الخاص بالمساجد كالإعلان عن افتتاح روضة أطفال خاصة، أو عن تأجيل حفلة عرس؟ وجزاكم الله خير الجزاء.الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتعليق الإعلانات في المساجد على أقسام: الأول: أن يكون الإعلان من باب الدلالة على الخير كالإعلان عن فتح روضة إسلامية للأطفال فلا ينبغي أن يشك في جوازه، لأن كونه دلالة على الخير يدخل فيما بنيت له المساجد. الثاني: أن يكون الإعلان عن أمر مباح كالإعلان عن تأجيل حفل عرس ونحو ذلك مما يحصل نادراً وتتحقق به مصلحة عامة للناس، فلا حرج فيه والأولى عدم فعله إذا أمكن تحقيق الغرض بغير ذلك. وأما الإعلان على سبيل الترويج التجاري، فهذا مما ينبغي أن تنزه عنه المساجد لما في ذلك من إشغال الناس بالصفقات التجارية، وكثرة مثل هذا النوع من الإعلانات وإقبال أصحاب السلع عليه، وقد ورد النهي عن البيع والشراء في المسجد، وهذا وإن كان في دخوله في معنى البيع المنهي عنه نظر، إذ هو ليس بيعاً شرعاً، إلا أنه ينبغي اجتنابه، لأن المساجد لم تبن لهذا. والله أعلم
& المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 178
السادسة والعشرون) حائط المسجد من داخله وخارجه له حكم المسجدفي وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه والبئر التي فيه وكذا رحبته وقد نص الشافعي والاصحاب رحمهم الله على صحة الاعتكاف في رحبته وسطحه وصحة صلاة المأموم فيهما مقتديا بمن في المسجد
& غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ج 1 / ص 22)
(مسألة): يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه ميازيب صغاراً للوضوء، إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكور، ما فيه من تغيير هيئة المسجد  عما كان عليه من غير مسوّغ شرعاً، بل في ذلك تضييق على المصلين، وتنجيس المسجد بالبول، واستعمال لبقعة من المسجد المهيأ للصلاة في غير ما وضعت له، وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز شرعاً، والمفتى بامتناع ذلك مصيب، والمرخص في ذلك مخطىء آثم.
& حاشية الجمل ج : 1 ص : 239
( فرع ) يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا إن قذره بها أو قصد الازدراء به والامتهان فيحرم ويحرم إلقاء الماء المستعمل فيه ويجوز الوضوء فيه , وإن سقط الماء المستعمل فيه والفرق بينهما أن في الأول امتهانا من غير حاجة ا هـ م ر.

b.     Sponsor (iklan) hanya sebatas penawaran/menawarkan
&حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج 7 / ص 111)
( قوله : لا عرض ) تجوز قراءته بالجر عطفا على وطء وبالرفع عطفا على التصرف اهـ . ع ش والجر غير ظاهر لاقتضائه أن العرض والإذن من جملة التصرف .
c.     Selama tidak merusak masjid atau fungsinya dan tidak memakai barang Waqof Masjid
& بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 131)
(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها، إلا إن بليت وسقطت ماليتها، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك.
& بلوغ الرام ص 60
وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : لا تقوم الساغة حتى يتبهى الناس فى المسجد (أى لا يتفاخر الناس بالمساجد إما بالقول كأن يقول الرجل الاخر : مسجدي علوا وزينة وإما كأن يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع بنأءه وغير ذالك والواجب ترك الغلو في تزيينها 
& إحياء علوم الدين ج 2 ص  332
إعلم أن المنكرات تنقسم على مكروهة وإلى مخظوراة فإذا قلنا هذا منكر مكروه فاعلم  أ ن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرم إلا إذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له لان الكراهة حكم فى الشرع تبلغيه إلى من لا يعرفه وإذا قلنا منكر مخظور أو قلنا منكر مطلقا فنريد به المخظور ويكون السكوت عليه مع القدرة مخظورا – إلى أن قال – ومنها ما هو مباح خارج المسجد كالخياطة وبيع الادوية والكتب والاطعمة فهذا فى المسجد أيضا لا يحرم إلا بعا رض وهو أن يضيق المحل على المصلين ويشوش عليهم صلاتهم فإن لم يكن شيء من ذالك فليس بحرم والاولى تركه ولكن شرط إباحته أن يجري في أوقات وأيام معدودة فإن إتخد المسجد دكانا على الدوام حرم ذالك ومنع منه فمن المباحات ما يباح بشرط القلة فان كثر صار صغيرة كما ان من الذنوب ما يكون صغيرة بشرة عدم الاصرار  فان كان القليل من هذا لو فاتحه بابه لخيف منه أن يجر الى الكثير فليمنع منه .
& الاادب الشرعية ( ج 3 ص 59-60)
فصل ( في صيانة المساجد وآدابها وكراهة زخرفتها ) .
يسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذاة ومخاط وبصاق فإن بدره فيه أخذه بثوبه ذكره في الرعاية ، وذكر أيضا أنه يسن أن يصان عن تقليم الأظفار وقال ابن عقيل ويكره إزالة الأوساخ في المساجد كتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط .وقال في المستوعب وغيره يستحب تنزيه المسجد عن القذاة ، والبصقة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فإن كانت على حائطه وجب إزالتها ويستحب تخليق موضعها لفعله عليه السلام .وتكره زخرفته بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ أو كتابة ، أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وينبغي أن يقال إن كان ذلك من مال الوقف حرم ووجب الضمان .وذكر في الرعاية في موضع آخر سيأتي في اللباس أنه هل يحرم تحلية المسجد بذهب ، أو فضة وتجب إزالته وزكاته بشرطها أو يكره على قولين وقدم الأول ، وعند الحنفية لا بأس بتحلية المسجد بذهب ونحوه لأنه تعظيم له ومنهم من استحبه لذلك ، وعند المالكية يكره ذلك ويصان المسجد عنه وهو قول بعض الحنفية ذكره صاحب المفيد منهم وللشافعية في تحريمه وجهان .وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك لما بعث إلى خالد بن عبد الله القسري ، والي مكة حينئذ فيضعف قول بعض الحنفية عمن قال بالكراهة هم محجوجون بإجماع المسلمين في الكعبة قال الحنفية : والمتولي على المسجد إذا فعل ما يرجع إلى النقش ، والزينة من مال الوقف ضمن ويصان عن تعليق مصحف ، أو غيره في قبلته دون وضعه بالأرض


& غاية تلخيص المراد   ص  227 دار الفكر
(مسئلة) يحرم وضع المنبر والخزائن والسرير فى المسجد وان كان لطلبة العلم المنقطعين عن اوطانهم ولم يتضرر بها المصلون لأن فى ذلك تحجيرا وتضييقا على المصلين كما لايجوز وضع المصطبة فى الشارع المتسع للمسلمين وليس هذا كاالخيمة المضروبة فى المسجد للحاجة فان ذ لك جائز لأنه لايد وم.
& كتاب الفتاوى للامام العزابن عبد السلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلامي الشافعى
ولا يسرف في عما رة لمسجد وحصره وزينته إلا ما يكون مقتصدا وسطا لانقا بمثله بحيث لا يعد إسرافا ولا تقصيرا اهـ.

Newer Post Older Post Home