Memindah tempat Sa’ie
Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sa'i dalam ibadah haji menurut mayoritas ulama termasuk dalam rukun haji, sehingga konsekuensinya jika seseorang mengerjakan ibadah haji tanpa melaksanakan sa'i maka hajinya tidak sah. Akan tetapi saat ini tanpa alasan yang jelas pemerintah Saudi Arabia telah memindah tempat sa'i di luar sofa-marwa.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum memindah tempat sa'i sebagaimana dalam deskripsi di atas?
- Sahkah ibadah haji yang dilaksanakan dengan mengerjakan sa'i di luar sofa-marwa?
PP. Assalafi Al-Fithrah Surabaya
Jawaban:
- Musyawirin belum menemukan alas an yang dibenarkan untuk perluasan tempat sa’I, yang berdampak pada keabsahan ibadah sa’I ditempat yang baru.
- Hukumnya tidak sah. Disaraankan bagi jamaah haji atau umroh untuk bertaqlid kepada madzhab Hanafi yang berpendapat hukum sa’I adalah wajib bukan rukun dan bagi yang meninggalkannya hokum hajinya tetap sah namun harus membayar dam yaitu menyembelih satu ekor kambing, atau bertaqlid kepada salah satu pendapat dalam madzhab Hanbali yang menyatakan hokum sa’I adalah sunnah dan tidak wajib membeyar dam bagi yang meninggalkannya.
&حاشية ابن قاسم ج4 ص 99
( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَأَنْ أَيْ وَيَجِبَ أَنْ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي وَلَوْ الْتَوَى فِيهِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ . ا هـ . قَالَ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِهِ كَثِيرًا بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْهُ وَضُبِطَتْ ذَلِكَ فِي الْحَاشِيَةِ بِأَنْ يَخْرُجَ عَنْ سَمْتِ الْعَقْدِ الْمُشْرِفِ عَلَى الْمَرْوَةِ إذْ هُوَ مُقَارِبٌ لِعِرْضِ الْمَسْعَى مِمَّا بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْفَارِسِيُّ أَنَّهُ عَرْضُهُ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ هُوَ مَا فِي الْمَجْمُوعِ حَيْثُ قَالَ : قَالَ : الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ لَا يَجُوزُ السَّعْيُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ السَّعْيِ فَلَوْ مَرَّ وَرَاءَ مَوْضِعِهِ فِي زُقَاقِ الْعَطَّارِينَ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ سَعْيُهُ ; لِأَنَّ السَّعْيَ يَخْتَصُّ بِهِ فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ كَالطَّوَافِ إلَى أَنْ قَالَ وَلِذَا قَالَ الدَّارِمِيُّ إنْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ يَسِيرًا جَازَ , وَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوْ زُقَاقَ الْعَطَّارِينَ فَلَا . ا هـ . وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ وَلَوْ الْتَوَى فِيهِ يَسِيرًا الْمُرَادُ بِالْيَسِيرِ فِيهِ مَا لَا يَخْرُجُ عَنْهُ فَتَأَمَّلْهُ
&.أخبار مكة : أبو عبدالله محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي. ج 2 ص 243
وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعا واثنتا عشرة إصبعا وذرع ما بين العلم الذي على باب المسجد إلى العلم الذي بحذائه على باب دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما وبينهما عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا واثنتا عشرة اصبعا ومن العلم الذي على باب دار العباس رضي الله عنه إلى العلم الذي عند دار ابن عباد بحذاء العلم الذي في حد المنارة وبينهما الوادي مائة ذراع وواحد وعشرون ذراعاانتهى.
& بحر الرائق ج 2 ص 359
( مُهِمَّةٌ ) ذَكَرَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُرْشِدِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ أَنَّ مَسَافَةَ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا فَعَلَيْهِ فَعِدَّةُ السَّعْيِ خَمْسَةُ آلَافٍ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا ا هـ . وَفِي الشُّمُنِّيِّ سَبْعُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ ذِرَاعًا , وَأَمَّا عَرْضُ الْمَسْعَى فَحَكَى الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ قُطْبُ الدِّينِ الْحَنَفِيُّ فِي تَارِيخِهِ نَقْلًا عَنْ تَارِيخِ الْفَاكِهِيِّ أَنَّهُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ ذِرَاعًا , ثُمَّ قَالَ وَهَاهُنَا إشْكَالٌ عَظِيمٌ مَا رَأَيْت أَحَدًا تَعَرَّضَ لَهُ وَهُوَ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ وَعَلَى مَا ذَكَرَ الثِّقَاتُ أُدْخِلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى فِي الْحَرَمِ الشَّرِيفِ وَحُوِّلَ ذَلِكَ الْمَسْعَى إلَى دَارِ ابْنِ عَبَّادٍ كَمَا تَقَدَّمَ , وَالْمَكَانُ الَّذِي يُسْعَى فِيهِ الْآنَ لَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ مِنْ عَرْضِ الْمَسْعَى الَّذِي سَعَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ غَيْرُهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ السَّعْيُ فِيهِ وَقَدْ حُوِّلَ عَنْ مَحِلِّهِ وَلَعَلَّ الْجَوَابَ أَنَّ الْمَسْعَى كَانَ عَرِيضًا وَبُنِيَتْ تِلْكَ الدُّورُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عَرْضِ الْمَسْعَى الْقَدِيمِ فَهَدَمَهَا الْمَهْدِيُّ , وَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَتَرَكَ الْبَعْضَ , وَلَمْ يُحَوَّلْ تَحْوِيلًا كُلِّيًّا وَإِلَّا لَأَنْكَرَهُ عُلَمَاءُ الدِّينِ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ ا هـ . مُلَخَّصًا . مِنْ الْمَدَنِيِّ .
&فتاوى الرملي ج2 ص 86
( سُئِلَ ) هَلْ ضُبِطَ عَرْضُ الْمَسْعَى ؟ ( فَأَجَابَ ) لَمْ أَرَ مَنْ ضَبَطَهُ وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ كُلَّ مَرَّةٍ بِأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِمَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ وَالرَّاكِبُ يُلْصِقُ حَافِرَ دَابَّتِهِ.
&نهاية المحتاج ج 3 ص 291
( وَأَنْ يَسْعَى سَبْعًا ) لِلِاتِّبَاعِ ( ذَهَابُهُ مِنْ الصَّفَا إلَى الْمَرْوَةِ مَرَّةٌ ) بِالرَّفْعِ خَبَرُ ذَهَابِهِ ( وَعَوْدُهُ مِنْهَا إلَيْهِ أُخْرَى ) وَلَوْ مَنْكُوسًا أَوْ كَانَ يَمْشِي الْقَهْقَرَى فَمَا يَظْهَرُ إذْ الْقَصْدُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ , وَيُشْتَرَطُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَطْعُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ الْمَسْعَى الْمَعْرُوفُ الْآنَ , وَإِنْ كَانَ فِي كَلَامِ الْأَزْرَقِيِّ مَا يُوهِمُ خِلَافَهُ فَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ زَمَنِ الْأَزْرَقِيِّ إلَى الْآنَ عَلَى ذَلِكَ , وَلَمْ أَرَ فِي كَلَامِهِمْ ضَبْطُ عَرْضِ الْمَسْعَى وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ , فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ , وَلَوْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ عَنْ مَحَلِّ السَّعْيِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه , وَأَنْ يُلْصِقَ عَقِبَهُ بِأَصْلِ مَا يَذْهَبُ مِنْهُ وَرُءُوسَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ بِمَا يَذْهَبُ إلَيْهِ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا سَيَّرَ دَابَّتَهُ حَتَّى يُلْصِقَ حَافِرَهَا بِذَلِكَ وَبَعْضُ دَرَجِ الصَّفَا مُحْدَثٌ فَلْيَحْذَرْ مِنْ تَخَلُّفِهَا وَرَاءَهُ , وَيُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَالسِّتْرُ وَالْمَشْيُ وَالْمُوَالَاةُ فِيهِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ وَالرَّمْيِ , وَالذِّكْرُ الْمَأْثُورِ كَمَا يَأْتِي
&عناية شرح الهداية ج 3 ص 59
( وَمَنْ تَرَكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَحَجُّهُ تَامٌّ ) لِأَنَّ السَّعْيَ مِنْ الْوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا فَيَلْزَمُ بِتَرْكِهِ الدَّمُ دُونَ الْفَسَادِ .
&.المغني لابن قدامة الحنبلي ج 1 ص 267
فَصْلٌ : وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّعْيِ , فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رُكْنٌ , لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ , وَعُرْوَةَ , وَمَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ { : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ - يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - فَكَانَتْ سُنَّةً } , فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَعَنْ { حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ , إحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ , قَالَتْ : دَخَلْت مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ دَارَ آلِ أَبِي حُسَيْنٍ , نَنْظُرُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , وَإِنَّ مِئْزَرَهُ لَيَدُورُ فِي وَسَطِهِ مِنْ شِدَّةِ سَعْيِهِ , حَتَّى إنِّي لَأَقُولُ : إنِّي لَأَرَى رُكْبَتَيْهِ . وَسَمِعْته يَقُولُ : اسْعَوْا , فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , فَكَانَ رُكْنًا فِيهِمَا , كَالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُنَّةٌ , لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ . رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَنَسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ , وَابْنِ سِيرِينَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا ثَبَتَ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ : مِنْ شَعَائِر اللَّهِ . وَرُوِيَ أَنَّ فِي مُصْحَفِ أُبَيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) . وَهَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ قُرْآنًا فَلَا يَنْحَطُّ عَنْ رُتْبَةِ الْخَبَرِ ; لِأَنَّهُمَا يَرْوِيَانِهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ نُسُكٌ ذُو عَدَدٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَيْتِ , فَلَمْ يَكُنْ رُكْنًا كَالرَّمْيِ . وَقَالَ الْقَاضِي : هُوَ وَاجِبٌ . وَلَيْسَ بِرُكْنٍ , إذَا تَرَكَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ , وَأَبِي حَنِيفَةَ , وَالثَّوْرِيِّ . وَهُوَ أَوْلَى ; لِأَنَّ دَلِيلَ مَنْ أَوْجَبَهُ دَلَّ عَلَى مُطْلَقِ الْوُجُوبِ , لَا عَلَى كَوْنِهِ لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ . وَقَوْلُ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ مَنْ خَالَفَهَا مِنْ الصَّحَابَةِ . وَحَدِيثُ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ , قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمِّلِ , وَقَدْ تَكَلَّمُوا فِي حَدِيثِهِ . ثُمَّ إنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَكْتُوبٌ , وَهُوَ الْوَاجِبُ . وَأَمَّا الْآيَةُ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا تَحَرَّجَ نَاسٌ مِنْ السَّعْيِ فِي الْإِسْلَامِ , لِمَا كَانُوا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , لِأَجْلِ صَنَمَيْنِ كَانَا عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . كَذَلِكَ قَالَتْ عَائِشَةُ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. وبعد فهذا بحث مستعجل عن حكم السعي فى الوقت الحاضر فنقول:
1. فى كتاب نسك الونائي الشافعي الثالث من شروط السعي أن يقطع بمروره جميع المسعى من بطن الوادي لكن لو التوى فى سعيه عن محل السعي يسيرا بحيث لم يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة لم يضر وذكر الفاسي أن عرض المسعى ما بين الميلين فإن دخل المسجد أو مر عن العطارين فلا يصح اهـ
2. وفى حاشية عبد الحميد على التحفة لابن حجر مانصه: ولو التوى عن محل السعى يسيرا لم يضر. وفى تاريخ القطب الحنفى نقلا عن تاريخ الفاكهي: أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا. وفى العباب: لو التوى يسيرا لم يضر. قال شارح العباب: بخلافه كثيرا بحيث يخرج عن سمت العقد المشرف على المروة إذ هو مقارب لعرض المسعى مما بين الميلين الذي ذكر الفاسي انه عرضه. اهـ
3. وفى البجيرمي : قدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الآدمي سبعمائة وسبعين وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة والثلاثين ذراعا فأدخلوا بعضه فى المسجد. اهـ
يستفاد من هذه النصوص أن عرض المسعى:
1. ما سامت العقد المشرف على المروة 20 هو ما بين الميلين خمسة وثلاثون ذراعا وقد أدخل بعضه فى المسجد.
ومعرفة موضع العقد المشرف والميلين يرجع فيه إلى أهل الخبره فى ذلك الموضع, والخروج عن عرض المسعى لا يصح بأن دخل المسجد أومر عند العطارين.
وقول صاحب العباب:"لو التوى يسيرا لم يضر" قد يعارض تحديد عرض المسعى إلا أن يجاب بأن المراد الا لتواء اليسير الذى لا يخرج عن العقد المشرف أو ما بين الميلين. وقال السيد عمر البصري: الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو نحوها على التقريب إذ لانص فيه يحفظ عن السنة فلا يضر الا لتواء اليسير لذلك بخلاف الكثير فانه يخرج عن تقدير العرض ولو على التقريب.اهـ
وذكر فى بعض التواريخ وذلك فى تاريخ الغازي ص388 نقلا عن الأزرقى ماحاصله: انه فى عهد الخليفه المهدى ثم الهادى العباسيين سنة160 هـ جددت عمارة المسجد الحرام وأدخل فى الحرم المسعى, وحول المسعى إلى الموضع المعروف اليوم.اهـ
وقال العلامه القطبي فى الا علام: أن السعي فيه صحيح وأن المسعى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلام كان عريضا فأدخل بعضه فى المسجد وترك بعضة للسعي ولم يحول تحويلا كليا وإلا لأنكره الأئمة المجتهدون.اهـ
والله أعلم بصحة ما فى هذه التواريخ فيحتاج إلى التأكدمن ذلك فى بقيه كتب التاريخ والكتب المتعلقة بالحرم اهـ
فالحاصل مماسبق, يستحسن احتياطا السعي فى المسعى الجديد ولا يعتبر تلبسا بعبادة فاسدة لما علمت من احتمال الصحة وأن الزياده داخلة فى المسعى القديم أوأنها من الا لتواء اليسير الذي لا يضر. ويطلب مع هذا تقليد من يقول من الأئمة بأنه سنة أو واجب مع اجتماع شروط التقليد. والذى يقول بالوجوب هم السادة الأحناف يقولون فى تركه هدي بين صيام أو صدقه أو نسك تخييرا, وذكر فى بعض الكتب أنه عند العذر يسقط الهدي فليراجع ذلك ويتأكد منهم. والله أعلم.
فتوى الحبيب أبو بكر بلفقيه مدرس الفقه في رباط تريم خضر موت..
وصحح كثير من الحنابلة أنه (السعي) ركن, وهو رواية عن أحمد, وبها قطع بعضهم, وعنه رواية أنه واجب يجبر بدم كدم التمتع واختارها القاضي. زقال ابن قدامة: إنها الأولى. وعنه رواية أخرى أنه سنة. هداية السالك ج2 ص 885
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , لَا يَصِحَّانِ بِدُونِهِ . وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ السَّعْيَ وَاجِبٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ , وَلَيْسَ بِرُكْنٍ فِيهِمَا , فَمَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الدَّمُ , وَإِنْ تَرَكَهُ لِعُذْرٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ دَمٌ , وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ , وَابْنِ الزُّبَيْرِ وَابْنِ سِيرِينَ . وَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَة : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ . . . } لَمْ تُصَرِّحْ بِحُكْمِ السَّعْيِ , فَآلَ الْحُكْمُ إلَى الِاسْتِدْلَالِ بِالسُّنَّةِ وَبِحَدِيثِ : { اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ } . وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ { أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَدِمْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ : بِمَا أَهْلَلْت ؟ قُلْت : أَهْلَلْت بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ : هَلْ سُقْت مِنْ هَدْيٍ ؟ قُلْت : لَا . قَالَ : فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , ثُمَّ حِلَّ } . فَاسْتَدَلَّ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ , لِأَنَّ " كَتَبَ " بِمَعْنَى فَرَضَ ; وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا مُوسَى بِالسَّعْيِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحِلَّ فَيَكُونُ فَرْضًا . وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الْوُجُوبِ ; لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ : " مِثْلُهُ لَا يَزِيدُ عَلَى إفَادَةِ الْوُجُوبِ , وَقَدْ قُلْنَا بِهِ . أَمَّا الرُّكْنُ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ عِنْدَنَا بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ . فَإِثْبَاتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إثْبَاتٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ " . يَعْنِي بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ الرُّكْنِيَّةِ . وَاسْتَدَلَّ لِلْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } . وَنَفْيُ الْحَرَجِ عَنْ فَاعِلِهِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ , فَإِنَّ هَذَا رُتْبَةُ الْمُبَاحِ , وَإِنَّمَا تَثْبُتُ سُنِّيَّتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } .
&الموسوعة الفقهية ج 25 ص 12-13
أَرْكَانُ الْحَجِّ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ . وَلَوْ تَرَكَهُ رَجَعَ مُعْتَمِرًا , نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ , وَنَقَلَ يَعْقُوبُ فِيمَنْ طَافَ فِي الْحِجْرِ وَرَجَعَ بَغْدَادَ يَرْجِعُ ; لِأَنَّهُ عَلَى بَقِيَّةِ إحْرَامِهِ , فَإِنْ وَطِئَ أَحْرَمَ مِنْ التَّنْعِيمِ , عَلَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَلَيْهِ دَمٌ , وَنَقَلَ غَيْرُهُ مَعْنَاهُ . وَكَذَا السَّعْيُ , وَعَنْهُ : يَجْبُرُهُ دَمٌ , وَعَنْهُ : سُنَّةٌ وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ : الطَّوَافُ . وَفِي إحْرَامِهَا , وَإِحْرَامُهَا مِنْ مِيقَاتِهَا وَالسَّعْيُ وَالْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ الْخِلَافُ فِي الْحَجِّ , وَفِي الْفُصُولِ : السَّعْيُ فِيهَا رُكْنٌ , بِخِلَافِ الْحَجِّ ; لِأَنَّهَا أَحَدُ النِّسْكَيْنِ , فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِرُكْنَيْنِ , كَالْحَجِّ . الفروع ج 3 ص 528