klick

Saturday, March 10, 2018

Menabung Uang Di Bank



Menabung Uang Di Bank
Bagaimana hukumnya menabung di Bank ?
Jawaban : diperinci sebagai berikut :
Ä  Jika bertujuan mendapatkan bunga, seperti tidak mau untuk menyetorkan uang kecuali jika mendapatkan bunga, maka ulama’ sepakat hukumnya haram karena tergolong riba.
Ä  Jika bertujuan keamanan, tanpa ada keinginan mendapatkan bunga, maka hukumnya boleh.
Referensi
@  Hasyiah I’anah Thalibin juz 3 hal 53
@  Faidlu al-Qodir juz 5 hal 342
@  Ahkamu al-Fuqoha juz 2 hal 71
&  فتح المعين حاشية إعانة الطالبين (3/ ص 53) دار إحياء الكتب العربية
 وَ ) جَازَ لِمُقْرِضٍ ( نَفْعٌ ) يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أوْ صِفَةً وَالأَجْوَدُ فيِ الرَّدِيءِ ( بلاَ شَرْطٍ ) فيِ الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلكَ لِمُقْتَرِضٍ لِقولِهِ صلى الله عليه وسلم إنَّ خِيَارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضَاءً   إلى أن قال وَأمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبرِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأجِرُ مِلْكَهُ أيْ مَثَلاً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ لأَجْلِ الْقَرْضِ إنْ وَقَعَ ذَلك شَرْطًا إذْ هُوَ حِيْنَئِذٍ حَرامٌ إجْمَاعًا وَإلاَّ كُرِهَ عِنْدَناَ وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثيْرٍ مِنَ الْعُلَماءِ (قوله: ففاسد) قاَل ع ش: وَمَعْلُوْمٌ أنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فيِ صُلْبِ الْعَقْدِ. أمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلى ذَلكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فيِ الْعَقْدِ، فَلاَ فَسَادَ.
&  فيض القدير (5/  342) مكتبة الشاملة
(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي : الربا في الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي : عبر بالأكل عن المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم) أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية قال الذهبي : وليس إثم من استدان محتاجا لربا كإثم المرابي الغني بل دونه واشتركا في الوعيد (والواصلة) شعرها بشعر أجنبي ولو أنثى مثلها
&  أحكام الفقهاء 2 ص 71
اِخْتَلَفَ اْلعُلَمَاءُ فِى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلاَ ثَة اَقْواَلٍ: قِيْلَ اِنَّهُ حَرَامٌ لاِنَّهُ ذَخِلٌ فِى قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا. وَقِيْلَ اِنَّهُ حَلاَلٌ لِعَدَمِ الَِشَرْطِ فِى صُلْبِ الْعَقْدِ وَفِى مَجْلِسِ اْلخِيَارِ وَاْلعَدَةُ الْمُطَّرِدَةُ لاَتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الشَرْطِ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ. وَقِيْلَ شُبْهَةٌ لاِخْتِلاَفِ اْلعُلَمَاءِ فِيْهِ. وَاْلمُؤْتَمَرُ قَرَّرَ اَنَّ اْلاَحَوَطَ اْلقَوْلُ الاَوّضلُ وَهُوَ الْمَحْرُوْمَةُ.

Newer Post Older Post Home