klick

Wednesday, March 7, 2018

POLEMIK USULAN TES KEPERAWANAN

POLEMIK USULAN TES KEPERAWANAN
Deskripsi Masalah
Diakui atau tidak, bahwa pergaulan bebas memiliki dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Banyak dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, organisasi masyarakat sampai masyarakat sipil yang terus menggencarkan sosialisasi agar tidak terjerembab dalam pergaulan bebas. Salah satu dari upaya tersebut adalah sebagaimana usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid. Melalui situs nasional, ia mengatakan sedang mengajukan anggaran RAPBN 2014 (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk kebijakan tes keperawanan bagi calon siswa SMA sederajat. Meski Rasyid mengakui kebijakan ini bakal menuai kecaman, ia yakin itu adalah langkah jitu menekan maraknya kasus prostitusi yang diduga melibatkan siswa di daerahnya. Akan tetapi, usulan tersebut mendapat bantahan keras dari Ketua Kemendikbud, Moh. Nuh, bahkan dia dengan tegas akan memberikan sanksi bagi sekolah yang mensyaratkan mengikuti tes keperawanan.
Pertanyaan
a.    Bagaimana fikih menyikapi kasus di atas, terkait dengan usulan tes keperawanan bagi calon siswa?
Jawaban : Tidak dapat dibenarkan karena tindakan tes keperawanan berarti membuka aib seseorang dan yang demikian ini bertentangan dengan anjuran agama untuk menutup perbuatan maksiat yang pernah dilakukan.

&  الفتوحات الربانية على الأذكار النووية المجلد الرابع ص 116-117 (ط/دار الفكر) مانصه :
( فصل ) يكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك بل يبنغي أن يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم ألاّ يعود إلى مثلها أبدا، فهذه الثلاثة هي أركان التوبة لا تصح إلا باجتماعها، فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا من معصيته أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة. (قوله ونحوها) الظاهر أن مراده بها ما يعد هتكا للمروءة كذكر جماع الحليلة من غير تفاصيله وإلا كان كبيرة (قوله أن يخبر بذلك غيره) أي إذا لم يكن على وجه التفكه والتذكر لحلاوتها وإلا فيحرم لأنه يبعث على العود عليها (قوله فإن أخبر بمعصيته شيخه الخ) هذا هو الصحيح وإطلاق السيوطي كراهة الإخبار بالمعصية ليس في محله كما قال ابن حجر في التنبيه.
&  فيض القدير 5/15 (ط/دار الفكر) مانصه :
قال النووي : فيكره لمن ابتلى بمعصية أن يخبر غيره بها بل يقلع ويندم ويعزم أن لا يعود فإن أخبر بها شيخه أو نحوه ممن يرجو بإخباره أن يعلمه مخرجا منها أو ما يسلم به من الوقوع في مثلها أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها أو يدعو له أو نحو ذلك فهو حسن، وإنما يكره لانتفاء المصلحة، وقال الغزالي : الكشف المذموم إذا وقع على وجه المجاهرة والإستهزاء لا على السؤال والإستفتاء بدليل خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه.
&  في تحفة المحتاج 10/273 (ط/دار الفكر) مانصه :
ويسن للزاني ككل من ارتكب معصية لله الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن لا يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا وكذا يسن لمن أقر بشيء من ذلك الرجوع عن إقراره به ولا يخالف هذا قولهم يسن لمن ظهر عليه حد أي : لله أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر ; لأن المراد بالظهور هنا أن يطلع على زناه مثلا من لا يثبت الزنا بشهادته فيسن له ذلك , أما حد الآدمي أو القود له أو تعزيره فيجب الإقرار به ليستوفى منه ويسن لشاهد الأول الستر ما لم ير المصلحة في الإظهار ومحله إن لم يتعلق بالترك إيجاب حد على الغير وإلا كثلاثة شهدوا بالزنا لزم الرابع الأداء , وأثم بتركه وليس استيفاء نحو القود مزيلا للمعصية بل لا بد معه من التوبة.
&  في إعانة الطالبين 4/295-296 (ط/الهداية) مانصه :
ويسن للزاني ككل مرتكب معصية الستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو يعزر لا أن يتحدث بها تفكها أو مجاهرة فإن هذا حرام قطعا. (قوله ويسن للزاني الخ) أي لقوله عليه السلام من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى (قوله الستر على نفسه نائب) فاعل يسن (قوله بأن لا يظهرها) أي المعصية وهو تصوير للستر المسنون (قوله ليحد أو يعزر) علة الاظهار المنفي فهو إذا أظهرها يحد أو يعزر ويكون خلاف السنة وإذا لم يظهرها لا يحد ولا يعزر ويكون مسنونا (قوله لا أن يتحدث بها) معطوف على أن لا يظهرها والمعنى عليه يصور الستر بعدم إظهارها ولا يصور بالتحدث بالمعصية الخ وهذا أمر معلوم فلا فائدة في نفيه وعبارة التحفة لا أن لا يتحدث بها بزيادة لا النافية بعد أن وهي ظاهرة وذلك لأن معناها أن الستر المسنون لا يصور بعدم التحدث بها تفكها أو مجاهرة إذ يفيد حينئذ أن عدم التحدث بها سنة وأن التحدث خلاف السنة فقط مع أنه حرام قطعا إذا علمت ذلك فلعل في العبارة إسقاط لفظ لا من النساخ تأمل وقوله تفكها أي استلذاذا بالمعصية وقوله أو مجاهرة أي أو لأجل التجاهر بها (قوله فإن هذا) أي التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة حرام قطعا وخرج بالتحدث لذلك التحدث لا لذلك بل ليستوفى منه الحد الذي أوجبته المعصية فهو ليس بحرام بلا خلاف السنة فقط كما علمت.

&  في الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/127 (ط/دار الفكر) مانصه :
يستحب للزاني وكل من ارتكب معصية الحق فيها لله تعالى أن يستر على نفسه بأن لا يظهرها ليحد أو ليعزر . لخبر الحاكم والبيهقي بإسناد جيد : { من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله تعالى } , فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد بخلاف من قتل أو قذف فإنه يلزمه أن يقر به ليستوفي منه لما في حقوق الآدمي من التضييق , وبخلاف التحدث بالمعصية تفكها أو مجاهرة فإنه حرام قطعا للأخبار الصحيحة فيه , وكذا يسن للشاهد الستر بأن يترك الشهادة بها إن رآه مصلحة , فإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد , فإن لم ير مصلحة في شيء فالأقرب أنه لا يشهد , وعلى هذا التفصيل حمل إطلاقهم في موضع آخر عدم ندب ترك الشهادة ثم حمل ندب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب حد على الغير , فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء . وأما قول إمام الحرمين : ما اتفق عليه الأصحاب من أن من ارتكب ما يوجب الحد يلزمه أن يقر به حتى يجد فيه احتمالا بناء على القول الضعيف : إن الحد لا يسقط بالتوبة , ورده النووي بأن الصواب أنه لا يلزمه ذلك وإنما لا يسقط الحد بالتوبة على ذلك القول الضعيف في الظاهر , وأما في الباطن فالتوبة تسقط المعصية . ا هـ.

b.   Bolehkah bagi pihak sekolah mengeluarkan siswa yang telah diketahui melakukan tindakan asusila atau hamil diluar nikah?
Jawaban : Boleh karena pihak sekolah memiliki wewenang dalam mengatur lembaga pendidikan
Refrensi :
&  سراج المنير ج 3 ص 406
(قوله المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا اي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذري وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما امر فيه بالوفاء بالعقود يعني عقود الجين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع واجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذي بعد قوله على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما يعني فانه لا يجب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس فيه امرنا فهو رد فشرط نشرة الطالم والباغي وشن النارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة
c.       Dapatkah dibenarkan bagi pemerintah menjatuhkan sanksi kepada sekolah yang mengsyaratkan “harus mengikuti tes keperawanan” baik sekolah negri maupun swasta?
Jawaban : Dapat dibenarkan asalkan cara mengsanksinya sesuai dengan tuntunan syari’at
Refrensi :
&  تلخيص المراد : ص : 263
يجب على الحاكم الوقوف على احكام الشريعة التي اقيم لها ولا يتعداه الى احكام السياسية بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجره وتعزيره وتعربفه الى الحق كذا.
&  شريع الجنائي ج 1 ص 198
مركز القوانين واللوائح والقرارات من التشريع الإسلامي: تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مكملة للتشريع الإسلامي؛ لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة، وقيما يعود على الأفرادوالجماعة بالنفع، فللسلطة التشريعية في أي بلد إسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولها أن تعفو عن الجريمة أو عن العقوبة إذا كانت الجريمة من جرائم التعازير واقتضت المصلحة العامة العفو عن الجريمة، أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها، ولها أن تضيق من سلطان القاضي في أي جريمة من جرائم التعازير وأن تتركه واسعا ما دامت المصلحة العامة تقتضي هذا. والقوانين والقرارات واللوائح التي تصدرها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا، وبشرط أن لا يكون فيها ما يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها، وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا، كما سنبين فيما بعد عند الكلام على النسخ.
&  التشريع الجنائي في الإسلام - (ج 1 / ص 276)
الحق الأول: حق التحريم والإيجاب والعقاب: لولي الأمر أن يحرم إتيان أفعال معينة أو يوجب إتيان أفعال معينة، وأن يعاقب على مخالفة الأمر الذي حرم الفعل أو أوجبه. وإذا كان لولي الأمر حق العقاب فله أن يعاقب على الجريمة بعقوبة واحدة أو بأكثر، وأن يحدد مبدأ العقوبة ونهايتها. وولي الأمر مقيد في استعمال هذا الحق بعدم الخروج على نصوص الشريعة، أو مبادئها العامة، أو روحها التشريعية، وبأن يكون قصده في التحريم والإيجاب والعقاب تحقيق مصلحة عامة، أو دفع مضرة أو مفسدة. وعلى هذا فعمل ولي الأمر صحيح كلما كان في حدود حقه، فإن خرج عن هذه الحدود فهو باطل فيما خرج فيه عن حدود حقه وصحيح فيما عدا ذلك.
SA’IL : MA AL-KHOZINY

Newer Post Older Post Home